كتاب المستصفى للغزالي - الرسالة (اسم الجزء: 1)

فإن قيل: لو كان فيه خلاف لظهر ؟
قلنا: لو كان فيه وفاق لظهر فإن تصور عارض يمنع من ظهور الوفاق تصور مثله في ظهور الخلاف وبهذا يبطل قول الجبائي حيث شرط انقراض العصر في السكوت إذ من العوارض المذكورة ما يدوم إلى آخر العصر
أما من قال: هو حجة وإن لم يكن إجماعا فهو تحكم لأنه قول بعض الأمة والعصمة إنما تثبت للكل فقط فإن قيل: نعلم قطعا أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة فنقل إليهم مذهب بعض الصحابة مع انتشاره وسكوت الباقين كانوا لا يجوزون العدول عنه فهو إجماع منهم على كونه حجة
قلنا: هذا إجماع غير مسلم بل لم يزل العلماء مختلفين في هذه المسألة ويعلم المحصلون أن السكوت متردد وأن قول بعض الأمة لا حجة فيه
مسألة انعقاد الإجماع باتفاق الأمة
إذا اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة انعقد الإجماع ووجبت عصمتهم عن الخطأ

الصفحة 360