أما إذا حمل الصحابي لفظ الخبر على أحد محتمليه فمنهم من رجح ومنهم من قال إذا لم يقل علمت ذلك من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم بقرينة شاهدتها فلا ترجيح به وهذا اختيار القاضي
فإن قيل:فقد ترك الشافعي في الجديد القياس في تغليظ الدية في الحرم بقول عثمان .وكذلك فرق بين الحيوان وغيره في شرط البراءة بقول علي
قلنا :له في مسألة شرط البراءة أقوال فلعل هذا مرجوع عنه
وفي مسألة التغليظ: الظن به أنه قوي القياس بموافقة الصحابة فإن لم يكن كذلك فمذهبه في الأصول أن لا يقلد والله أعلم
الأصل الثالث من الأصول الموهومة: الاستحسان
...
الأصل الثالث من الأصول الموهومة الاستحسان
وقد قال به أبو حنيفة
وقال الشافعي: من استحسن فقد شرع
ورد الشيء قبل فهمه محال فلا بد أولا من فهم الاستحسان وله ثلاثة معان: