كتاب المستصفى للغزالي - الرسالة (اسم الجزء: 1)

كونها مقصود الشرع لا بدليل واحد وأصل معين بل بأدلة خارجة عن الحصر لكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له أصل معين فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معين
وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف أنها ضرورة قطعية كلية
وليس في معناها ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم إذ لا يحل رمي الترس إذ لا ضرورة فينا غنية عن القلعة فنعدل عنها
وليس في معناها إذا لم نقطع بظفرنا بها لأنها ليست قطعية بل ظنية
مسالة: طرح واحد من سفينة مشرفة على الغرق لإنقاذ الباقين :
وليس في معناها :جماعة في سفينة لو طرحوا واحدا منهم لنجوا وإلا غرقوا بجملتهم لأنها ليست كلية إذ يحصل بها هلاك عدد محصور وليس ذلك كاستئصال كافة المسلمين ولأنه ليس يتعين واحد للإغراق إلا أن يتعين بالقرعة ولا أصل لها وكذلك جماعة في مخمصة لو أكلوا واحدا بالقرعة لنجوا فلا رخصة فيه لأن المصلحة ليست كلية
وليس في معناها قطع اليد للأكلة حفظا للروح فإنه تنقدح الرخصة فيه

الصفحة 421