قال المرداوي (¬1): وقال في "الرعاية"، و"الحاوي": وإن قال: يفعل السائل كذا (احتياطًا) فهو واجب. وقيل: مندوب. وقال نقلًا عن ابن حامد رحمه اللَّه: وإن قال (يعجبني) فهو للوجوب (¬2).
2 - ألفاظ الندب:
قول الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-: (أحب كذا) أو (يعجبني) أو (أعجب إليَّ) أو (هذا حسن) أو (أحسن) أو (أستحسن كذا) أو (أستحب كذا) أو (أختار كذا) للاستحباب والندب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب (¬3)، وقيل: للوجوب.
3 - ألفاظ التحريم:
قول الإمام: (هذا حرام) صريح في الحرمة.
قوله: (لا ينبغي) أو (لا يصلح) أو (أستقبحه) أو هو (قبيح) أو (لا أراه) يحمله الأصحاب على التحريم (¬4).
فإن قال: (هذا حرام) ثم قال: (أكرهه) أو (لا يعجبني) فحرام، وقيل: يكره (¬5).
قال ابن حامد: إذا صدر الجواب من إمامنا في مسألة بأن يقول (لا تجزئ) أو طلاق يقول: (أخشى أن يقع) أو ما شابه ذلك فكله عَلَمٌ للتحريم كأنه قال قد وقع الطلاق (¬6).
¬__________
(¬1) راجع: "الإنصاف" 12/ 248، 249.
(¬2) "تهذيب الأجوبة" 2/ 660.
(¬3) راجع: "الفروع" 1/ 67، و"مفاتيح الفقه الحنبلي" للدكتور سالم الثقفي 2/ 21.
(¬4) "المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" ص 137.
(¬5) راجع: "الإنصاف" 12/ 248.
(¬6) "تهذيب الأجوبة" 2/ 595.