كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

وقيل: إن جاز تخصيص العلة فهو مذهبه، وإلا فلا.
قال الموفق في "الروضة"، والطوفي في مختصرها، وغيرهما: إن بين العلة فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة، كمذهبه فيما نص عليه، وإن لم يبين العلة فلا وإن أشبهتها، إذ هو إثبات مذهب بالقياس، ولجواز ظهور الفرق له لو عرضت عليه (¬1).
¬__________
(¬1) انظر: "تصحيح الفروع" مع "الفروع" و"حاشية ابن قندس" 1/ 44.
.

الصفحة 456

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text