عن أبي موسى (¬1)) لم يرمز له المصنف وقال النووي: ضعيف وتبعه العراقي.
409 - " إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء، وأقيمت الصلاة فليذهب إلى الخلاء (حم د ن هـ حب ك) عن عبد الله بن الأرقم (صح) ".
(أن يذهب إلى الخلاء، وأقيمت الصلاة فليذهب إلى الخلاء) بالمعجمة ممدود التخلي لقضاء الحاجة، ليقضي حاجته، لئلا يصلي وهو يدافع الأخبثين، فظاهر الأمر الوجوب، فلو صلى وهو يدافع الأخبثين هل تصح صلاته ويأثم أو لا تصح؟ بحث فيه ابن دقيق العيد. (حم د ن هـ حب ك عن عبد الله بن الأرقم) (¬2).
410 - " إذا أراد أحدكم أن يبيع عقاره فليعرضه على جاره (ع عد) عن ابن عباس (ض) ".
(إذا أراد أحدكم أن يبيع عقاره) بفتح العين المهملة، الضيعة والنخل والأرض ونحو ذلك، قاله في النهاية (¬3). وفيه الأمر بعرض البايع ما يريد بيعه من أرضه على جاره، لأن له حقا كما أفاده حديث: "جار الدار أحق بالدار" (¬4) وكذلك عرض العقار كالدار أولى، وهذه من الأمور التي هجرها الناس بل يبالغون في الطي عن الجار يبالغون في الحيل التي تسقط حقه الثابت له بالجوار
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (3) والبيهقي في السنن (1/ 93) وكذلك أحمد (4/ 396) وفي إسناده مجهول وضعفه النووي في الخلاصة (1/ 149)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (319) والسلسلة الضعيفة (2320).
(¬2) أخرجه أحمد (2/ 483)، وأبو داود (88)، والنسائي (2/ 110)، وابن ماجه (616)، وابن حبان (2071)، والحاكم في المستدرك (1/ 168)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (229).
(¬3) انظر: النهاية (3/ 274).
(¬4) أخرجه أبو داود (7/ 35)، والترمذي (1368)، وقال: حسن صحيح.