كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)

الفرس كلها ويكون في الرجلين فقط ولا يكون في اليد خاصة إلا مع الرجلين ولا في يد واحدة دون الأخرى إلا مع الرجلين، أفاده القاموس (¬1)، (مطلق اليمين) أي عن التحجيل (فإنك تسلم) من القتل (وتغنم) من أموال العدو وهذا سرّ أودعه الله في هذا النوع من الخيل، وأما حديث عروة البارقي مرفوعًا: "الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة" (¬2)، فإما أن يكون خاصًّا بهذا النوع أو عاما في نوع الخيل ولا يلزم إطراده أو يطرد في النوع الذي بهذه الصفة أو أن ما كان بهذه الصفة يحصل به الأمران: السلامة والغنيمة، بخلاف غيرها، فأما السلامة أو الأجر كما يرشد إليه الاقتصار عليهما في حديث عروة (طب (¬3) ك هق عن عقبة) بضم المهملة وسكون القاف (ابن عامر) الجهني صحابي، رمز المصنف لصحته وقال الحاكم: إنه على شرط مسلم وأقره الذهبي.

416 - " إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حتى يريك الله منه المخرج (خد هب) عن رجل من بلي (ح) ".
(إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة) بضم المثناة الفوقية فهمزة مفتوحة بزنة الهمز من أناد في الأمر وهي الأناة (حتى يريك الله منه المخرج) ففيه أن التأني سبب لإراءة الله العبد مخرجه من الأمر الذي أراده وهذا في الأمور التي لم يعين الشارع أوقاتها (خد (¬4) هب عن رجل من بلي).
¬__________
(¬1) انظر القاموس (ص: 1270).
(¬2) أخرجه البخاري (3644) ومسلم (1871).
(¬3) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (17/ 293) رقم (809)، والحاكم في المستدرك (2/ 92) وقال الهيثمي في المجمع (5/ 262): وفي إسناده عبيد بن الصباح وهو ضعيف، انظر: المغني (3966)، ضعفه أبو حاتم كما ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (350).
(¬4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (888)، والبيهقي في الشعب (1178)، والحارث في مسنده (678 - زوائد) والفسوي في المعرفة والتاريخ (3/ 389)، وفي إسناده سعد بن سعيد وهو ابن قيس بن عمرو النصاري قال الحافظ في التقريب: صدوق سيء الحفظ (2237)، وضعفه الشيخ=

الصفحة 548