له تأخيرها وعن بعض الشافعية أنه لا يصلي بحالٍ ونقل القاضى عياض (¬1) عن الظاهرية أنها باطلة (حم ق ت ن 5 عن أنس (¬2) ق 5 عن ابن عمر خ 5 عن عائشة حم طب عن سلمة بن الأكوع طب عن ابن عباس) وأما حديث إذا حضر العشاء والعشاء فابدءوا بالعشاء قال الحافظ العراقي: إنه لا أصل له بهذا اللفظ (¬3).
472 - " إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا، وإذا استجمر فليستجمر وترًا (حم) عن أبي هريرة (صح) ".
(إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترًا) قد بينته رواية فعله أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكتحل في كل عين ثلاثًا فهو المراد بالوتر هنا ويأتي تحقيق في بحث الشمائل في باب كان (وإذا استجمر) أحدكم (فليستجمر وترًا) تقدم (حم عن أبي هريرة (¬4)) رمز المصنف لصحته.
473 - " إذا أكفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما (م) عن ابن عمر (صح) ".
(إذا أكفر الرجل أخاه) أي قال له يا كافر كما في حديث أبي هريرة: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر سيأتي (فقد باء) بالهمز ممدود في النهاية (¬5): "فقد باءه أي
¬__________
(¬1) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 494).
(¬2) أخرجه أحمد (3/ 110) والبخاري (672) ومسلم (557) والترمذي (353) والنسائي (2/ 853) وابن ماجه (933) من رواية أنس.
وأخرجه البخاري (671)، ومسلم (559) وابن ماجه (934) عن ابن عمر.
وأخرجه البخاري (671) ومسلم (558) وابن ماجه (935) عن عائشة.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7/ 20) رقم (6250) عن سلمة بن الأكوع.
(¬3) ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة (ص: 38) وقال: قال العراقي في شرح الترمذي: لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ وانظر: الفوائد المجموعة (ص:157)، وكشف الخفاء (1/ 89).
(¬4) أخرجه أحمد (2/ 351)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (375) والسلسلة الصحيحة (1260).
(¬5) النهاية (1/ 159).