يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن (حم دت هـ هب) عن ابن عباس (ح) ".
(إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل) عند أكله أو بعد الفراغ منه (اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرًا منه) فيه أنه لا بأس بطلب الأعلى من الطعام (وإذا شرب لبنًا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه) فيه أنه لا خير من اللبن في المشروب فيسأل إنما يطلب الزيادة منه وقد بين - صلى الله عليه وسلم - أخيريته بإغنائه أي إجزائه عن الطعام والشراب فدل أن الخيرية في النفع والكفاية لا في التلذذ والرفاهية (فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن) والأصل أن هذا من الحديث إلا أنه مدرج من كلام مسدد كما قاله الخطابي والصدر المناوي (¬1) (حم د ت 5 هب عن بن عباس (¬2)) رمز المصنف لحسنه.
476 - " إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده بالمنديل، حتى يلعقها أو يلعقها (حم ق د هـ) عن ابن عباس (حم م ن هـ) عن جابر بزيادة "فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة" (صح) ".
(إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يمسح يده بالمنديل) في القاموس (¬3) بالفتح والكسر كمِنْبَر وفيه دليل على جواز ذلك وعلى عدم تعين الغسل (حتى يلعقها) بفتح أوله من الثلاثي) مبني للمعلوم وفاعله الأكل في القاموس (¬4): لعقه كسمعه يلعقه ويضم: لحسه (أو يلعقها) بضم أوله أي يمكن غيره من لعقها وفيه دليل على عدم كراهة أوصال اليد فم الغير ثم المراد باليد الأصابع التي فيها أثر
¬__________
(¬1) انظر: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح لصدر الدين المناوي (3/ رقم 3429) بتحقيقنا.
(¬2) أخرجه أحمد (1/ 784) وأبو داود (3730) والترمذي (3455) وحسنه، وابن ماجه (3322) والبيهقي في الشعب (6041)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (381).
(¬3) القاموس المحيط (صـ 66).
(¬4) القاموس المحيط (ص: 1190).