كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)

(إذا أكل أحدكم طعامًا) أريد به ما فيه اللحم لا مطلقًا بدليل قوله (فليغسل يده من وضر اللحم) وهو بالضاد المعجمة مفتوحة والراء في القاموس (¬1) الوضر محرك وسخ الدسم واللبن. انتهى.
وفيه شرعية غسل اليد من اللحم ويلحق به ما فيه دسومة من الأطعمة ويأتي علة ذلك في حديث: "من بات وفي يده غمر فلا يلومن إلا نفسه" (¬2) (عد عن ابن عمر (¬3)) رمز المصنف لضعفه.

479 - " إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله (حم م د) عن ابن عمر (ن) عن أبي هريرة (صح) ".
(إذا أكل أحدكم) حذف المفعول ليعم كل مأكول (فليأكل بيمينه) والأمر للإيجاب (¬4) لما يأتي من علة ذلك مع كون الأصل في الأمر ذلك وكذلك قوله (وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله) والمؤمن مأمور بأن لا يتصف بصفة الشيطان في شيء وإذا حرم التشبه باليهود بل تشبه الرجال بالنساء وعكسه فالتشبيه بالشيطان أشد تحريمًا (حم م د عن ابن عمرن عن أبي هريرة) (¬5).
¬__________
(¬1) القاموس المحيط (صـ 633).
(¬2) أخرجه أبو داود (3852)، وابن الجعد في مسنده (2837)، وأحمد (2/ 263)، وابن حبان (5521)، والحاكم (4/ 152) وقال: هذه الأسانيد كلها صحيحة ولم يخرجاه.
(¬3) أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 95) في ترجمة وازع بن نافع العقيلي وهو ليس بثقة وضعفه المناوي (1/ 398)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (395).
(¬4) قوله للإيجاب هذا مخالف لما درج عليه الأئمة.
(¬5) أخرجه أحمد (2/ 8)، ومسلم (2020) وأبو داود (3776) عن ابن عمر والنسائي في السنن الكبرى (6745) عن أبي هريرة.

الصفحة 593