كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)

486 - " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل (هـ) عن عائشة وعن ابن عمرو (صح) ".
(إذا التقى الختانان) أي من الرجل والمرأة، والختان موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية وهو خرج بهم على الغالب وإلا فهو يجب أن توارت الحشفة في دبر أو فرج حيوان من بهيمة ونحوها (فقد وجب الغسل) بضم الغين المعجية وسكون السين المهملة أي الاغتسال وهذا الحديث قد عارضه مفهوم حديث: "إنما الماء من الماء" وسيأتي بأن مفهوم الحصر المفاد لكلمة إنما ولتعريف المسند والمسند إليه يقضي أنه لا غسل إلا من الإنزال، وقد أجيب عنه بأن هذا الحديث مطلق يقيده هذا الحديث أي حديث: "إذا التقى الختانان ونزل الماء"، وقيل: بل حديث: "إنما الماء": منسوخ مفهومه، لأنه كان ذلك في صدر الإِسلام ثم نسخ بإيجاب الغسل من التقاء الختانين كما يدل له حديث أبي بن كعب عند أحمد وأبي داود (¬1) قال: إن الفتيا التي كانوا يقولون إنما الماء من الماء رخصة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعدها، وبوب المحدثون باب إيجاب الغسل وحديث: إنما الماء في عدم إيجابه، والمنطوق أقوى دلالة وقد يقال الحصر في حديث إنما الماء من
¬__________
= (308) وقال: ولم يتابع عمر بن عمران على هذا الحديث. والبيهقي في الشعب (8052) والإسماعيلي في معجم شيوخه (1/ 454) رقم (109)، وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (1/ 505) وفي إسناده نظر. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 37): فيه من لم أعرفهم، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (398) وفي السلسلة الضعيفة (3385) في إسناده: عمر بن عامر أبو حفص السعدي التمار اتهمه الذهبي بروايته حديثا باطلا وساقه وقال عقبه: قلت: العجب من الخطيب كيف روى هذا، وعنده عدة أحاديث من نمطه، ولا يبين سقوطها في تصانيفه؟! انظر ميزان الاعتدال (5/ 251).
(¬1) أخرجه أحمد (5/ 115) وأبو داود (215).

الصفحة 598