يجزئ الحجر في الثقبة المنفتحة في الأصح، وكذلك قُبُلا المشكل، وقد استثناهما في "الحاوي" بقوله [ص 129]: (عن المعتاد، لا قُبُل المشكل)، لكن يرد عليهم جميعاً: الثيب إذا تحققت نزول البول إلى مدخل الذكر؛ كما هو الغالب .. فإنه لا يجزئ الحجر، فإن لم ينزل، أو شكت .. كفى الحجر في الأصح كالبكر.
ولم يذكر في "التنبيه" شروط الاستنجاء بالحجر، وهي:
ألاَّ تجف النجاسة، ولا تنتقل عن موضعها، ولا تطرأ نجاسة أجنبية.
وقد ذكر هذه الثلاثة في "المنهاج" و"الحاوي" (¬1)، وأهملا شرطاً رابعاً، وهو: ألاَّ يكون الحجر مبلولاً.
ويجاب: بأن هذا مفهوم من الشرط الثالث؛ فإنه إذا كان الحجر مبلولاً .. تنجس بملاقاة المحل ونجس المحل.
99 - قولهم -والعبارة لـ"المنهاج": (وجمعهما أفضل) (¬2) مقتضاه: اطراد ذلك في الغائط والبول، وبه صرح سليم الرازي والغزالي وابن سراقة (¬3)، لكن قال القفال في "محاسن الشريعة": (إن هذا مختص بالغائط) (¬4)، وهو مقتضى تعليلهم استحباب الجمع: بأنه يستعمل الحجر أولاً لإزالة العين، ثم الماء لإزالة الأثر.
100 - قول "التنبيه" [ص 18]: (فإن اقتصر على الحجر .. أجزأه) زيادة إيضاح، فقد علم ذلك من قوله أولاً: (فإن أراد: الاقتصار على أحدهما .. فالماء أفضل) (¬5)، وظاهر عبارته: تَعَيُّن الحجر، وليس كذلك، بل يقوم مقامه كل جامد طاهر قالع غير محترم، كما صرح به في "المنهاج"، وهو مفهوم من كلام "الحاوي" (¬6)، ونَفْيُ "التنبيه" بعد ذلك الاستنجاء بالمطعوم والمحترم دال عليه.
والتصريح بالجامد من زيادة "المنهاج" على "المحرر"، وأشار "الحاوي" إلى اشتراط كونه قالعاً بقوله [ص 129]: (لا قصب) لكنه لا يحتاج إلى ذكره؛ لفهمه من قوله أولاً: (قلع) مع ما في الاقتصار على القصب من إيهام عدم إلحاق الزجاج والحديد الأملس ونحوهما به.
101 - قول "الحاوي" [ص 129]: (وما كتِبَ عليه عِلمٌ) المراد: العلم المحترم،
¬__________
(¬1) الحاوي (ص 129)، المنهاج (ص 72).
(¬2) انظر "التنبيه" (ص 18)، و "الحاوي" (ص 129)، و"المنهاج" (ص 72).
(¬3) انظر "الوسيط" (1/ 302).
(¬4) محاسن الشريعة (ص 60).
(¬5) انظر"التنبيه" (ص 18).
(¬6) الحاوي (ص 129)، المنهاج (ص 72).