كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 1)

لا كالطب والفلسفة، كما نبه عليه في "المهمات".
ومفهومه: جوازه بجلد كتاب، ولا شك في منعه مع الاتصال، وأما بعد الفصل .. ففي "عنقود المختصر" للغزالي: منعه في جلد المصحف (¬1).
102 - قوله: (وجزئه المتصل به) (¬2) أي: فالمنفصل يصح الاستنجاء به إذا كان طاهراً، كذا قالوا، ومقتضاه صحته بيد الآدمي المنفصلة.
قال في "المهمات": (والقياس: المنع).
103 - قول "المنهاج" [ص 72]: (وجلد دُبغ دون غيره في الأظهر) اعترض عليه: بأنه كان ينبغي تقديم المنع الذي هو من أمثلة المحترم، فيقول: (فيمتنع بجلد طاهر غير مدبوغ دون كل مدبوغ في الأظهر) فإنَّ كلامه الآن كالمفلت؛ لأنه إن كان ابتداء كلامه .. فلا خبر له، وإن كان معطوفاً على (كل) وقرئ بالرفع .. فيكون الجلد المدبوغ قسيماً لكل جامد طاهر قالع غير محترم، فيكون غيره، والفرض أنه بعض منه، وكذا إذا قرئ بالجر عطفاً على مجرور (كلٍّ)؛ وإذ قَدَّم الجواز .. فكان ينبغي أن يقول: (ومنه جلد دُبغ) أي: من أمثلة هذا الجامد: جلدٌ دُبغ دون جلد غير مدبوغ طاهر في الأظهر.
104 - قول "التنبيه" [ص 18]: (وإن كان الخارج دماً، أو قيحاً .. ففيه قولان، أحدهما: لا يجزئه إلا الماء، والثاني: يجزئه الحجر) الدم والقيح مثالان، فالقولان جاريان في كل نادر، كما صرح به في "المنهاج" (¬3)، وأظهرهما: إجزاء الحجر، وقد صرح به في "المنهاج"، وهو مفهوم من "الحاوي" (¬4) حيث اعتبر كونه خارجاً غير معتاد، لا كونه معتاداً، لكن صحح في "شرح مسلم": تعين الماء (¬5).
ويستثنى من الدم: دم الحيض، فقال الرافعي: (إنه لا يمكن الاقتصار فيه على الحجر؛ فإن عليها غَسْلُ جميع بدنها) (¬6).
فلا فائدة في الحجر، وإليه أشار في "الحاوي" بقوله [ص 129]: (أو يوجب الغسل)، لكن قال في "الروضة": (صرح الماوردي وغيره بجواز الاقتصار على الحجر في دم الحيض) (¬7).
¬__________
(¬1) الخلاصة (ص 68، 72).
(¬2) انظر "الحاوي" (ص 129).
(¬3) المنهاج (ص 72).
(¬4) الحاوي (ص 129)، المنهاج (ص 72).
(¬5) شرح مسلم (3/ 213).
(¬6) انظر "فتح العزيز" (1/ 141).
(¬7) الروضة (1/ 67)، وانظر "الحاوي الكبير" (1/ 160).

الصفحة 101