كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 1)

نقل الإِمام عن النص: أنه من الوجه (¬1)، ونقل أبو إسحاق عن "الإملاء": أنه من الرأس (¬2). وقال في "شرح المهذب": (اتفق الأصحاب على حكايتهما وجهين وهما قولان) (¬3).
ونقل الرافعي في "شرحيه" عن الأكثرين: أنه من الرأس، خلاف ما صححه في "المحرر" (¬4) ولذلك مشى عليه في "الحاوي" (¬5)، واستدركه في "المنهاج"، فقال [ص 73]: (قلت: صحح الجمهور: أن موضع التحذيف من الرأس، والله أعلم) (¬6).
118 - قول "المنهاج" [ص 73]: (لا النزعتان) وفي "المحرر": (لا الصلع والنزعتان) (¬7) فكان ينبغي ذكره؛ لأن الضابط كما أدخل الغمم أخرج الصلع، فلا وجه لذكر أحدهما دون الآخر، وقد ذكره في "الحاوي"، فقال [ص 123]: (والصلع وجانبيه) وهما النزعتان.
119 - قول "التنبيه" [ص 15]: (إلا الحاجب والشارب والعنفقة والعذارين؛ فإنه يجب غسل ما تحتها وإن كثف الشعر عليها) فيه أمور:
أحدها: هذا الاستثناء من قوله: (وإن كان عليه شعر كثيف .. لم يلزمه غسل ما تحته) (¬8)، وفصل ما بين المستثنى والمستثنى منه بقوله: (ويستحب أن يخلل الشعور كلها) (¬9)، وقال المحب الطبري: الأظهر: أنه من قوله: (ويستحب أن يخلل الشعور) فهو استثناء متصل؛ لقربه، وفي بعض النسخ حذف (الشعور)، فإن أضمرناها .. فهو متصل، وإن أضمرنا اللحية الكثيفة .. فالظاهر: أنه متصل أيضًا؛ لأنها اسم للشَّعر، وقيل: منفصل؛ لأنها اسم لشعر مخصوص، وذكر ابن يونس في "التنويه": (أن الذي في غالب نسخ "التنبيه": "وتخليل اللحية إلا الحاجب ... إلى آخره"، قال: وحذفناه؛ لأنه استثناء منقطع؛ إذ ليس الحاجب وأخواته من اللحية، فهو كقولك: جاءني الناس إلا حمارًا) انتهى.
وما حكاه من لفظ الشيخ لم نره في شيء من النسخ.
ثانيها: أورد عليه في "التصحيح" شعورًا أُخَر بلفظ الصواب، فقال: (والصواب: وجوب غسل ما تحت الشعر الكثيف على الخد، وما تحت لحية المرأة والخنثى، والأهداب،
¬__________
(¬1) انظر "نهاية المطلب" (1/ 69).
(¬2) انظر "بحر المذهب" (1/ 103).
(¬3) المجموع (1/ 432).
(¬4) فتح العزيز (1/ 106)، المحرر (ص 11).
(¬5) الحاوي (ص 123).
(¬6) موضع التحذيف: ما نزل عما بين طرف الأذن وزاوية الجبين. انظر "الدقائق" (ص 34).
(¬7) المحرر (ص 11).
(¬8) انظر "التنبيه" (ص 15).
(¬9) انظر "التنبيه" (ص 15).

الصفحة 108