في "الروضة"- وليس بعذر؛ فإنه لم يصرح في "الروضة" بالخد أيضًا.
ثالثها: ذكر الشارب مفردًا، وكذا فعل في "المنهاج" تبعًا للجمهور (¬1)، وفي "الشرح" و"الروضة" تبعًا للغزالي بالتثنية (¬2)، وكلاهما في "الأم" (¬3)، فقيل: أراد: شعر الشفتين، وقيل: ما على جانبي العليا؛ لأن ما على السفلى عنفقة.
120 - قول "المنهاج" [ص 74]: (شعرًا وبشرًا) أُورِد: أنه كان ينبغي إسقاط (شعرًا)، ويقول: (وبشرتها) أي: بشرة جميع ذلك، فقوله: (شعرًا) تكرار؛ فإن ما تقدم اسم لها لا لمنابتها، وقوله: (وبشرًا) غير صالح لتفسير ما تقدم.
وأجيب: بأنه ذكر الخد أيضًا، فنص على شعره كما نص على بشرة ما ذكره من الشعر.
121 - قوله: (وقيل: لا يجب باطن عنفقة كثيفة) (¬4) أي: ولا بشرتها, ولو قال: (وقيل: عنفقة كلحية) .. لكان أشمل وأخصر، وقيل بطرده في الجميع، وقد تقدم.
122 - قوله: (واللحية إن خَفَّتْ كَهُدْبٍ، وإلا .. فليغسل ظاهرها) (¬5) فيه أمران:
أحدهما: في معنى اللحية: العارضان، ولم يصرح به في "الحاوي".
ثانيهما: المراد: لحية الرجل؛ لتخرج لحية المرأة والخنثى، كما تقدم بيانه، وعنه احترز في "الحاوي" بقوله [ص 123]: (لحية الرجل).
123 - قول "التنبيه" [ص 15]: (وفيما نزل من اللحية عن الذقن قولان، أحدهما: يجب إفاضة الماء على ظاهره، والثاني: لا يجب) فيه أمور:
أحدها: الخلاف جار في الخارج عن حد الوجه من الشعور الخفيفة؛ كالعذار والعارض والسبال إذا طال، وهذا يرد أيضًا على قول "الحاوي" [ص 123]: (وظاهر اللحية النازلة).
ثانيها: لم يبين أظهر القولين، وهو الوجوب.
ثالثها: قوله: (على ظاهره) تأكيد؛ لأن الإفاضة: إمرار الماء على الظاهر، كما نقله الرافعي عن اصطلاح المتقدمين (¬6)، وقد سلم "المنهاج" من هذه الأمور؛ حيث قال [ص 74]: (وفي قول: لا يجب غسل خارج عن الوجه) لكنه متناول لظاهرها وباطنها، مع أن الخلاف إنما
¬__________
(¬1) المنهاج (ص 74).
(¬2) فتح العزيز (1/ 107)، الروضة (1/ 51)، وانظر "الوجيز" (1/ 122).
(¬3) الأم (1/ 25).
(¬4) انظر "المنهاج" (ص 74).
(¬5) انظر "المنهاج" (ص 74).
(¬6) انظر "فتح العزيز" (1/ 110).