127 - قول "المنهاج" [ص 74]: (الرابع: مسمَّى مسح لبشرة رأسه، أو شعر في حده) قد يفهم من هذه العبارة: وجوب مسح جميع الرأس؛ فإن قوله: (بشرة رأسه) حقيقة في جميعها، ويكون المستفاد من قوله: (مسمَّى مسح): أن المعتبر: أن يكون وصول الماء إلى الرأس بطريق المسح لا بطريق غيره، وهذا ليس المراد بلا توقف، بل المراد: وجوب مسح أقل جزء من بشرة رأسه أو شعره، فلو قال: (مسمَّى مسح لبعض بشرة رأسه) .. لكان أحسن.
128 - قوله -عطفًا على (الأصح) -: (ووضع اليد بلا مَدٍّ) (¬1) عبر في "الروضة" بالصحيح (¬2)، وبينهما في اصطلاحه تفاوت، والمراد: وضعها مبلولة، فقول "الحاوي" [ص 124]: (أو بله) أحسن منه؛ لإفصاحه بالمراد، وقد ترد هذه المسألة على قول "التنبيه" في فروض الوضوء [ص 16]: (ومسح القليل من الرأس) لأن هذا البل ليس مسحًا، وقد يرد عليه أيضًا: غسل الرأس، وقد صرح بها في "المنهاج" و"الحاوي" (¬3).
وقد يجاب عن الغسل: بأنه مسح وزيادة.
129 - قول "التنبيه" [ص 15]: (فيبدأ بمقدم رأسه، ويذهب بيديه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه) هذا فيمن له شعر ينقلب، فلو لم يكن له على رأسه شعر، أو كان ولكنه لطوله لا ينقلب .. لم يسن العود، فلو عاد .. لم يحسب ثانية، كما ذكره البغوي (¬4)، وتبرك الشيخ بلفظ الخبر؛ ولأن الغالب وجود شعر ينقلب.
130 - قول "المنهاج" [ص 74]: (أو شعر في حده) هو معنى قول "الحاوي" [ص 124]: (لم يخرج بالمد عنه) والمراد: أنه لا يخرج بالمد عن حد الرأس من جهة النزول إلى الرقبة والمنكبين، لا من جهة العلو؛ فإن الجميع يخرج بذلك.
131 - قولهما: (وغسل الرجلين) (¬5) أي: لمن ليس لابس خف، كما صرح به في "الحاوي" (¬6).
132 - قول "التنبيه" [ص 16]: (والترتيب) زاد "الحاوي" [ص 126]: (أو إمكانه في غسل بنية رفع الحدث أو الجنابة)، وتبع في ذلك الرافعي في "شرحيه" و"محرره" (¬7)، وصححه
¬__________
(¬1) انظر "المنهاج" (ص 74).
(¬2) الروضة (1/ 53).
(¬3) الحاوي (ص 124)، المنهاج (ص 74).
(¬4) انظر "التهذيب" (1/ 254).
(¬5) انظر "التنبيه" (ص 16)، و"المنهاج" (ص 74).
(¬6) الحاوي (ص 124).
(¬7) فتح العزيز (1/ 117، 118)، المحرر (ص 12).