الأسافل قبل الأعالي .. فلا يجزئه) انتهى (¬1).
وتقديم غسل الأسافل لا يفهم من عبارة "المنهاج" ولما استدركه عليه .. قال: (الأصح: الصحة بلا مكث) (¬2)، وذلك إنما يفهم مسألة الخروج في الحال، وظاهره: الموافقة على تصحيح المنع في الغسل منكوسًا، ونقل تصحيحه في "شرح المهذب" عن اتفاق الأصحاب، وصححه في "التحقيق" (¬3).
133 - قولهم: (السواك عرضًا) (¬4) يقتضي ألا تتأدى السنة به طولًا، ونقله الرافعي عن جماعة منهم المتولي، قال الرافعي: وعلى هذا هو متعين لتحصيل هذه السنة، ونقل عن الإِمام الغزالي: أنه يستاك طولًا وعرضًا، فإن اقتصر .. فالعرض أولى (¬5)، وعبارة "التحقيق" توافقه؛ فإنه قال: (وأفضله: بأراك وبيابس نُدّي، وعرضًا) انتهى (¬6).
فظاهره: تأدي أصل السنة بالطول، ولكن العرض أولى، والمراد: عرض الأسنان في طول الفم.
ويستثنى من ذلك: اللسان، فيستاك فيه طولًا، كما ذكره الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة"، واستشهد له بحديث في سنن أبي داوود (¬7).
134 - قول "المنهاج" [ص 74]: (بكل خشن، إلا إصبعه في الأصح) فيه أمور:
أحدها: أن هذه زيادة على "المحرر" من غير تمييز.
ثانيها: أنه فرض الخلاف في إصبعه، ومقتضاه: الإجزاء بإصبع غيره قطعًا، وبه صرح في "الدقائق" و"شرح المهذب" (¬8)، لكنه في "الروضة" و"التحقيق" و"شرح مسلم" وغيرها أطلق الخلاف (¬9).
ثالثها: مقابل الأصح وجهان:
أحدهما: الجواز مطلقًا، واختاره النووي (¬10).
¬__________
(¬1) المحرر (ص 12).
(¬2) انظر "المنهاج" (ص 74).
(¬3) المجموع (1/ 509)، التحقيق (ص 62).
(¬4) انظر "التنبيه" (ص 14)، و"الحاوي" (ص 126)، و"المنهاج" (ص 74).
(¬5) انظر "فتح العزيز" (1/ 121)، و"الوسيط" (1/ 279).
(¬6) التحقيق (ص 50).
(¬7) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (1/ 70)، وانظر "سنن أبى داوود" (باب كيف يستاك؟ ) حديث (49)، و"مسند الإِمام أحمد" (19752).
(¬8) الدقائق (ص 34)، المجموع (1/ 348).
(¬9) الروضة (1/ 56)، التحقيق (ص 50)، شرح مسلم (3/ 143).
(¬10) انظر "المجموع" (1/ 348).