كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 1)

والثاني: الجواز إن لم يجد غيرها، وأطلق "الحاوي" السواك بخشن، ولم يستثن هذه الصورة (¬1).
رابعها: يدخل في الخشن: المبرد، قال الشيخ تاج الدين بن الفركاح في "تعليقه على الوسيط": وقد نصوا على كراهية استعماله، قال: والجواب: أن قوله: (خشن) في الحقيقة احتراز عن المبرد؛ فإنه يزيد على قلع القلح .. قلع جزء من السن, فالمراد: مزيل القلح وحده.
وقال بعضهم: قيد الوَحْدَة غير موجود في اللفظ، فالأولى: الجواب: بأن كراهة استعماله للأذى لا يوجب كون السواك لا يحصل به، بل نقول: المستاك بالمبرد مؤدّ سنة السواك مرتكب مكروها من جهة الأذى.
وقد قالوا: آلَتُه: قضبان الأشجار، ومن جملتها قضبان الرمان والريحان، وقال العراقي في "شرح المهذب": (قيل: إنها مضرة، فإن صح .. كرهت للضرر).

تَنْبيه [يستحب السواك في جميع الحالات]
ذكر في "التنبيه" استحباب السواك للصلاة وتغيير الفم (¬2)، زاد "المنهاج" و"الحاوي": الوضوء (¬3)، وزاد "الحاوي": قراءة القرآن (¬4)، وبقي عليهم جميعًا: اصفرار الأسنان، صرح الأصحاب باستحباب السواك في جميع الحالات، وتأكده في هذه الحالات الخمسة، وزاد النووي: الاستيقاظ من النوم، ودخول المنزل (¬5)، وذكر أبو حامد العراقي في "الرونق": إرادة النوم، وليس في كلام هؤلاء الثلاثة استحبابه مطلقًا.
واعترض في "الكفاية" على "التنبيه": بأن مفهومه أنه ليس سنة في غير الحالين، فكلامه مُنَزَّلٌ على تفسير السنة: بما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره القاضي حسين والبغوي (¬6)، وقال غيره: إنما أراد: إيضاح مراد الشافعي فيما نقله المزني؛ حيث قال: (قال الشافعي: وأحب السواك للصلوات، وعند كل حال يتغير فيه الفم) (¬7) ففهم القاضي تخصيص
¬__________
(¬1) الحاوي (ص 126).
(¬2) التنبيه (ص 14).
(¬3) الحاوي (ص 126)، المنهاج (ص 74).
(¬4) الحاوي (ص 126).
(¬5) انظر "المجموع" (1/ 338).
(¬6) انظر "التهذيب" (1/ 215).
(¬7) مختصر المزني (ص 2)، وانظر "الأم" (1/ 23).

الصفحة 115