137 - قوله: (ويقلم الظفر، وينتف الإبط، ويحلق العانة) (¬1) يستثنى من ذلك: مريد التضحية إذا دخل عليه عشر ذي الحجة؛ فإن السنة: ألا يزيل شعره ولا ظفره حتى يضحي، كما ذكره في بابه، وحلق العانة إنما هو في حق الرجل، أما المرأة: فالمستحب لها: النتف، قال بعضهم: والظاهر: أن الخنثى مثلها.
138 - قول "المنهاج" [ص 75]: (والتسمية أوله) أي: أول الوضوء، مقتضاه: تقديمها على السواك أو مقارنتها له، وقد صرح جماعة بتقديم السواك عليها.
قال المارودي في "الإقناع": (يبدأ بعد الاستنجاء والسواك، فيقول: بسم الله، ثم يغسل كفيه) (¬2).
وقال الغزالي في "الإحياء": (إذا فرغ من الاستنجاء .. ابتدأ بالسواك، فإذا فرغ منه .. جلس للوضوء، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم) (¬3).
وهو المفهوم من تقديم "المنهاج" السواك في الذكر على التسمية، وبه قال القفال الشاشي (¬4)، واختار ابن الصلاح: أن السواك عند المضمضة، وصرح الرافعي بأنه قبلها؛ فإنه قال: (فيما قبل المضمضة -كغسل اليدين والسواك والتسمية- هل هي من السنن أم لا؟ خلاف) (¬5).
وذكر بعضهم: أن كلام ابن الصلاح لا ينافيه؛ لأن كونه عندها لا ينافي كونه قبلها ملاصقًا لها، قال: وإنما قال "المنهاج": (أوله) لأن المضمضة أول الوضوء، والتسمية عنده، والسواك ليس من الوضوء نفسه وإن كان من سننه، فلا يقتضي أنه يتأخر، فاندفع الإيهام.
139 - قول "الحاوي" [ص 126]: (وإن نسي .. ففي الوسط) فيه أمران:
أحدهما: عبر -تبعًا للرافعي- بالنسيان، وهي عبارة الشافعي والجمهور (¬6)، ومقتضاها: أنه لو تعمد تركها أولًا .. لم يأت بها.
وتردد فيه الرافعي، وقال: (فيه احتمال) (¬7)، وتعجب منه النووي، وقال: (صرح المحاملي والجرجاني وغيرهما بالتدارك مع العمد أيضًا) (¬8).
¬__________
(¬1) انظر "التنبيه" (ص 14).
(¬2) الإقناع (ص 20).
(¬3) إحياء علوم الدين (1/ 133).
(¬4) انظر "محاسن الشريعة" (ص 49).
(¬5) انظر "فتح العزيز" (1/ 98).
(¬6) انظر "الأم" (1/ 47)، و"فتح العزيز" (1/ 122).
(¬7) انظر "فتح العزيز" (1/ 122).
(¬8) انظر "المجموع" (1/ 407).