الاستيعاب مستحب، فإذا فعله .. وقع واجبًا.
146 - قول "الحاوي" [ص 126]: (ومسح كل الرأس من مُقَدّمِهِ) لو قال: (ومن مقدمه) .. لكان أولى؛ ليفهم أن الابتداء بمقدم الرأس سنة أخرى غير استيعابه.
147 - قول "المنهاج" و"الحاوي" -والعبارة له-: (فإن عَسُرَ .. كمَّل على العمامة) (¬1) كذا عبر بالعسر في "المحرر" و"الشرحين" (¬2)، وعبر في "الروضة" بقوله: (فلو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة أو غيرها ... ) (¬3).
ومقتضاه: أنه لا فرق بين أن يعسر عليه تنحية ما على رأسه أم لا، وصرح بذلك في "شرح المهذب"، فقال: (سواء كان معذورًا أو غيره) (¬4).
148 - قولهم: (وتخليل اللحية الكثة) (¬5) أي: من الرجل دون المرأة والخنثى؛ فإنه واجب عليهما كما تقدم، والعارض كاللحية كما سبق.
واستثنى صاحب "التتمة" في (كتاب الحج): المحرم، فقال: لا يخلل لحيته؛ لأنه يؤدي إلى تساقط شعرها.
وقال السبكي في "الحلبيات": الذي يقرب عندي: أن الاستحباب باق بحاله، ولكنه أضعف من الاستحباب في غير حالة الإحرام، ثم مال في آخر كلامه إلى أن الأولى للمحرم: ترك التخليل احتياطًا للحج، مع تصريحه ببقاء الاستحباب (¬6).
وجمع ابنه في "التوشيح" بين ترجيحه بقاء الاستحباب وإن ضعف، وميله إلى أن الأولى له تركه: بأن أولوية الترك لا تنافي بقاءه، غاية الأمر: أنهما محبوبان وأحدهما أولى.
قلت: هذا إنما هو في الشيئين، أما الشيء الواحد: إذا كان الأولى تركه .. كان فعله خلاف الأولى، ولا يجتمع ذلك مع كونه مستحبًا، والله أعلم.
149 - قول "التنبيه" [ص 16]: (وتخليل أصابع الرجلين) كذا قيد بالرجلين تبعًا للجمهور.
قال الرافعي: (سكت المعظم عن أصابع اليدين) (¬7).
وقال ابن كج: (يستحب فيها)، واختاره النووي في "شرح الوسيط" (¬8) فلذلك أطلق
¬__________
(¬1) الحاوي (ص 126)، المنهاج (ص 75).
(¬2) المحرر (ص 13)، فتح العزيز (1/ 128).
(¬3) الروضة (1/ 60).
(¬4) المجموع (1/ 463).
(¬5) انظر "التنبيه" (ص 16)، و"الحاوي" (ص 126)، و"المنهاج" (ص 75).
(¬6) قضاء الأرب في أسئلة حلب (ص 143 - 144) المسألة الخامسة.
(¬7) انظر "فتح العزيز" (1/ 131).
(¬8) شرح الوسيط (1/ 289).