"المنهاج" و"الحاوي" الأصابع (¬1) تبعًا "للمحرر"، وكذا في "التحقيق" (¬2)، وهو متناول لأصابع اليدين والرجلين.
150 - قول "الحاوي" [ص 126]: (وللرجل بخنصر اليسرى) كذا في "الشرح" و"الروضة" (¬3)، وفي "شرح المهذب" الراجح المختار تبعًا للإمام: أن خنصر اليسرى واليمنى سواء (¬4).
151 - قولهم: (والابتداء باليمين) (¬5) يستثنى: الكفان أول الوضوء، والخدان، فيغسلان معًا، وكذا الأذنان لغير الأقطع في الأصح.
قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب: (ورأيت لبعضهم أنه يمسح الخفين معًا، وفيه نظر؛ فإن الأفضل فيهما: مسح الأعلى والأسفل على هيئة تستعمل لها اليدين، فلا يمكن المعية فيهما.
نعم، إن اقتصر على الأقل .. احتمل ما يقوله) (¬6).
152 - قول "الحاوي" [ص 127]: (وتطويل الغرة) لم يذكر التحجيل؛ إما لأن الغرة اسم جامع لهما، كما أطلقه الغزالي وغيره (¬7)، أو أنه من باب قوله تعالى: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} , وقد صرح في "المنهاج" بهما (¬8)، وهو أحسن.
153 - قوله: (وإن سقط الفرض) (¬9) اعترض عليه: بأن هذا لا يأتي في الغرة؛ لأنها بياض في الوجه، وقد قال الإِمام: (لو تعذر غسل الوجه لعلة .. لم يستحب غسل ما جاوزه من الرأس وصفحة العنق.
نعم؛ يتأتى في التحجيل في سقوط اليد مما فوق المرفق، والرجل مما فوق الكعب، وقياسه: الاستحباب في الغرة أيضًا) (¬10).
154 - قولهما: (إن الموالاة -وهي التتابع- واجبة في القديم) (¬11) أي: بشرطين:
¬__________
(¬1) الحاوي (ص 126)، المنهاج (ص 75).
(¬2) المحرر (ص 13)، التحقيق (ص 63).
(¬3) فتح العزيز (1/ 131)، الروضة (1/ 61).
(¬4) المجموع (1/ 486)، وانظر "نهاية المطلب" (1/ 85).
(¬5) انظر "التنبيه" (ص 16)، و"الحاوي" (ص 127)، و"المنهاج" (ص 75).
(¬6) انظر "السراج على نكت المنهاج" (1/ 130).
(¬7) انظر "الوجيز" (1/ 124)، و"الوسيط" (1/ 287).
(¬8) المنهاج (ص 75).
(¬9) انظر "الحاوي" (ص 127).
(¬10) انظر "نهاية المطلب" (1/ 75، 76).
(¬11) انظر "التنبيه" (ص 16)، و"المنهاج" (ص 76).