كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 1)

الأشهر، كما ذكره أهل اللغة (¬1)، والتعبير بالتنشيف يقتضي أن المسنون ترك المبالغة فيه، وليس كذلك.
158 - قول "الحاوي" [ص 126]: (وترك التكلم) أي: إلا لضرورة.
159 - قول "التنبيه" [ص 15]: (ويستحب إذا فرغ من الوضوء أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمَّد عبده ورسوله) زاد في "المنهاج" [ص 76]: (اللهم؛ اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك).
وقول "الحاوي" [ص 127]: (والذكر المأثور) شامل لهذا وللدعاء المقول عند غسل الأعضاء، وقد ذكره في "المحرر" (¬2)، وحذفه في "المنهاج" وقال [ص 76]: (لا أصل له)، وقال في "الروضة": (لم يذكره الشافعي والجمهور) (¬3).
واعترض قوله: (لا أصل له): بأنه روى ابن حبان في "تاريخه" في ترجمة عباد بن صهيب من حديث أنس نحوه (¬4)، فلعله أراد: لا أصل له صحيحا.
160 - قول "التنبيه" [ص 15]: (ويستصحب النية إلى آخر الطهارة)، ومثله: قول "الحاوي" [ص 126]: (واستصحاب النية من أوله) والمراد: استصحابها ذكرًا، أما الحكمي، وهو: ألا يأتي بمناف لها .. فهو واجب، وقول "الحاوي": (من أوله) أي: من أول السنن, ولو قال: (ومن أوله) بزيادة واو .. لكان أحسن، كما قدمنا في قوله: (ومسح كل الرأس من مُقَدّمِهِ) (¬5).
161 - قول "الحاوي" [ص 127]: (والرقبة) كذا جزم الرافعي بأنه مستحب، وحكى وجهين في أنه سنة أو أدب (¬6)، وصحح في "الشرح الصغير" أنه سنة، وصوب النووي عدم استحبابه أصلًا؛ لأنه لم يثبت فيه شيء، قال: ولهذا لم يذكره الشافعي ومتقدموا الأصحاب (¬7)، وفي "شرح المهذب" أنه بدعة (¬8).
¬__________
(¬1) انظر "مشارق الأنوار" (2/ 29)، و"المصباح المنير" (2/ 606).
(¬2) المحرر (ص 13).
(¬3) الروضة (1/ 62).
(¬4) انظر "المجروحين" لابن حبان (2/ 164، 165)، و"لسان الميزان" (3/ 230).
(¬5) انظر "الحاوي" (ص 126).
(¬6) انظر "فتح العزيز" (1/ 130).
(¬7) انظر "الروضة" (1/ 61).
(¬8) المجموع (1/ 524 - 526).

الصفحة 124