قوله: (من شيئين، ومن أربعة أشياء) (¬1) يدل عليه.
184/ 1 - قول "الحاوي" [ص 133]: (إن خواص المني ثلاثة) ظاهره: الطرد في حق المرأة أيضًا، وصرح به في "المنهاج" بقوله بعد ذلك [ص 78]: (والمرأة كرجل)، وهو الذي ذكره الأكثرون تصريحًا وتعريضًا، وأنكر ابن الصلاح التدفق في منيها (¬2)، وتبعه النووي في "شرح مسلم"، فاقتصر فيها على الأولى والأخيرة (¬3).
قال شيخنا الإمام شهاب الدين بن النقيب: (وهو الذي يظهر؛ فإنه لا تزريق لمنيها ألبتة) انتهى (¬4).
لكن نقل الماوردي عن الشافعي - رحمه الله -: تسمية منيها بالماء الدافق (¬5)، وهذا يدل على خروجه منها بتدفق.
185 - قول "التنبيه" [ص 19]: (وإن شك هل الخارج من ذكره مني أو مذي؟ فقد قيل: يلزمه الوضوء دون الغسل، ويحتمل عندي: أنه يلزمه الغسل) فيه أمور:
أحدها: الأصح: وجه ثالث: أنه يخير بين الموجبين، ومهما اختاره .. ترتب عليه سائر أحكامه، وعليه مشى "الحاوي" (¬6)، ولم يتعرض للمسألة في "المنهاج".
ثانيها: ذكر في "الكفاية" أن ظاهر كلام الشيخ في الوجه الذي صدر به كلامه: نفي وجوب غسل ما أصابه الخارج، والأصح: خلافه، وقال غيره (¬7): لو ادعى العكس .. كان أقوم؛ فإنه قضية كون الخارج موجبًا للوضوء.
ثالثها: ما ذكره الشيخ احتمالًا وجهٌ معروف، ومعناه: أنه يلزمه الوضوء وغسل باقي البدن وما أصابه، ومعنى كلامه: (ويحتمل عندي: أنه يلزمه الغسل) الذي نفاه نقلًا بقوله: (دون الغسل)، ويبقى إيجاب الوضوء بحاله، ويوافقه عبارة "المهذب" (¬8)، وعبر عنه في "التحقيق" بقوله: (وقيل: يجبان) (¬9)، وقواه النووي في "شرح المهذب" (¬10)، وجعل في "الكفاية"
¬__________
(¬1) انظر "التنبيه" (ص 18).
(¬2) انظر "مشكل الوسيط" (1/ 340).
(¬3) شرح مسلم (3/ 223).
(¬4) انظر "السراج على نكت المنهاج" (1/ 147).
(¬5) انظر "الحاوي الكبير" (1/ 214).
(¬6) الحاوي (ص 133).
(¬7) في حاشية (أ): (قول الشيخ: "وقال غيره" المراد به: النشائي). انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق 10).
(¬8) المهذب (1/ 29).
(¬9) التحقيق (ص 90).
(¬10) المجموع (2/ 162).