ومقتضى عبارة "التنبيه" و"المنهاج": أنه لا يكفي نية رفع الحدث؛ لكونهما قيدا نية الرفع بالجنابة، لكن الأصح: أنه يكفي، وذكره "الحاوي" (¬1).
193 - قول "المنهاج" [ص 78]: (أو أداء فرض الغسل) وكذا نية فرض الغسل؛ كما في الرافعي و"الروضة" (¬2)، وكذا نية أداء الغسل؛ كما في "الحاوي" (¬3)، ولم يصرح به الرافعي هنا، لكن حكم الغسل حكم الوضوء في هذا، وقد صرح به في الوضوء، فظهر أن الاقتصار على أحد اللفظين كاف.
194 - قول "المنهاج" [ص 78]: (مقرونة بأول فرض) أي: بأول ما يغسله من رأسه أو بدنه، وقد قال في (الوضوء): (وقيل: يكفي قرنها بسنة قبله) (¬4) ويجيء مثله هنا، كذا في "الروضة" (¬5)، وفيه نظر، وينبغي الجزم بالاكتفاء به؛ لأن السنن التي قبله محل للغسل الواجب، فإذا نوى عندها رفع الجنابة .. وقع فرضًا، بخلاف سنن الوضوء التي قبله من غسل كف ومضمضة؛ لأنه ليس محلًا للفرض الآن، فلم يكف؛ لعدم الوقوع عنه؛ ولهذا لو انغسل مع المضمضة التي قارنتها النية شيء من حمرة الشفة .. كفى على الأصح؛ ولذلك عبر "الحاوي" بقوله [ص 132]: (مقرونًا بأوله)، ولم يقيده بالفرض؛ لأنه لا فائدة له كما تقرر.
195 - قولهم -والعبارة لـ"المنهاج"-: (وتعميم شعره وبشره) (¬6) فيه أمور:
أحدها: يستثنى من الشعر: ما نبت في العين والأنف، وكذا باطن عقده، وقيل: يجب قطعه.
ثانيها: المراد بالبشرة: ما يشمل الأظفار، بخلاف نقض الوضوء.
ثالثها: قال في "الكفاية": (أفهم أنه لا يجب إيصال الماء إلى باطن الفرج، وهو ما ذكره الإِمام ومن تبعه، والأصح: وجوبه فيما يبدو حالة قضاء الحاجة من الثيب، وكذا ما ظهر بجذع الأنف، ونتف شعرات لم يغسلها، صرح في "التحقيق" بتصحيحه فيه) (¬7).
وقد يقال: ما ظهر من الثيب يصير من جملة البشرة، وكذا ما ظهر من أنف المجذوع.
رابعها: غير المختون يجب غسل ما تحت جلدته على الأصح، ولم تتناوله عبارتهم؛ لأن البشرة ظاهر الجلد.
¬__________
(¬1) الحاوي (ص 132).
(¬2) فتح العزيز (1/ 102)، الروضة (1/ 48).
(¬3) الحاوي (ص 132).
(¬4) انظر "المنهاج" (ص 73).
(¬5) الروضة (1/ 87).
(¬6) انظر "التنبيه" (ص 19)، و"الحاوي" (ص 132)، و"المنهاج" (ص 78).
(¬7) انظر "نهاية المطلب" (1/ 155)، و"التحقيق" (ص 92).