196 - قول "المنهاج" [ص 78]: (ولا تجب مضمضة واستنشاق) لك أن تقول: لم نص على نفي وجوبهما في الغسل ولم يفعل ذلك في الوضوء مع أن الخلاف بين العلماء فيهما؟ وقد يقال: لمَّا نص على تعميم الشعر والبشرة .. خشي دخولهما؛ فإن في الأنف شعرًا وفي الفم بشرة، وقيل: غير ذلك.
197 - قول "المنهاج" [ص 78]: (وأكمله: إزالة القذر) و"الحاوي" [ص 132]: (وسن رفع الأذى) أي: الطاهر؛ كوسخ، ومني، وكذا النجس إن اكتفى بغسله للحديث والنجس, كما صححه النووي خلافًا للرافعي (¬1)، والأولى: حمل كلامهما على الطاهر؛ لإفرادهما مسألة اجتماع النجاسة والحدث.
198 - قول "المنهاج" [ص 78]: (ثم الوضوء -وفي قول: يؤخر غسل قدميه-) الخلاف في الأفضل، فيحصل بكل منهما أصل سنة الوضوء.
199 - قولهما: (ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله) (¬2) ليست الواو للترتيب؛ فإن تخليله قبل الإفاضة، فيدخل أصابعه العشرة في الماء، فيشرب بها أصول شعر رأسه.
200 - قول "التنبيه" [ص 19]: (ثم يفيض الماء على سائر جسده) ظاهره: أنه لا يقدم الشق الأيمن، ولا خلاف في استحبابه، وصرح به "المنهاج" (¬3)، وقد يندرج في قول "الحاوي" في ذكر سنن الغسل [ص 132]: (والترتيب) فيدخل فيه ترتيب الأيسر على الأيمن.
201 - قول "التنبيه" بعد ذكر إفاضة الماء على الرأس [ص 19]: (ثم الجسد، يفعل ذلك ثلاثًا) قال في "الكفاية": (ظاهره: أنه يفعل ذلك مرة ثم مرة ثم مرة، والخبر يقتضي تثليث التخليل ونحوه قبل إفاضة الماء على الجسد، وهو المنصوص في "المختصر"، وتابعه الأصحاب) (¬4).
قال شيخنا جمال الدين في "الهداية": (مقتضى هذا الكلام: استحباب التثليث في الجسد، وذلك لم يرد في الحديث، ولم يقله الشافعي ولا الأصحاب).
202 - قولهما -والعبارة لـ"المنهاج"-: (وتتبع لحيض أثره مسكًا، وإلا .. فنحوه) (¬5) وعبارة "التنبيه" [ص 19]: (وإن لم تجد .. فطيبًا غيره) فيه أمور:
أحدها: النفاس كالحيض.
ثانيها: يستثنى من ذلك: المُحِدَّة؛ فإنها تطيب المحل بقليل من قسط أو أظفار؛ كما ذكره
¬__________
(¬1) انظر "فتح العزيز" (1/ 190، 191)، و"المجموع" (2/ 211).
(¬2) انظر "التنبيه" (ص 19)، و"المنهاج" (ص 78).
(¬3) المنهاج (ص 78).
(¬4) مختصر المزني (ص 5).
(¬5) انظر "التنبيه" (ص 19)، و"المنهاج" (ص 78).