كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 1)

الرافعي في "العدد"، ويحتمل إلحاق المُحْرِمَة بها؛ لأن منع المعتدة من الطيب أشد؛ فإنه يحرم عليها استدامته، بخلاف المُحْرِمَة، ويحتمل منعها من الطيب مطلقًا، لقصر زمن الإحرام غالبًا.
ثالثها: أن عبارتهما صريحة في أن الانتقال إلى غير المسك من أنواع الطيب إنما يكون عند فقد المسك، وهذا هو المعتمد، وعبارة "المحرر": (مسكًا ونحوه) (¬1) ولم يقيده بالفقد، فقول "المنهاج": (وإلا) من زوائده، ومشى "الحاوي" على ما في "المحرر"، فقال [ص 132]: (والتطيب في الحيض) فلم يفرق بين المسك وغيره.
رابعها: قول "المنهاج" [ص 78]: (فنحوه) يحتمل أن المراد بـ (نحوه): طيب فيه حرارة؛ كالقسط والأظفار ونحوهما، بناء على أن العلة في المسك: سرعة الحمل، ويحتمل أن المراد: أيّ طيب كان، بناء على أن العلة: تطييب المحل، كما صححه النووي (¬2).
خامسها: ذكر الرافعي والنووي في "شرح المهذب" بين الطيب والماء رتبة وهو: الطين (¬3)، ولم يذكره في "الروضة" و"المنهاج"، وقال شيخنا جمال الدين في "تصحيح التنبيه": (والصواب: تتبع الحائض أثر الدم بالمسك، فإن لم تجد .. فبالطين، فإن لم تجد .. فبالماء) (¬4).
سادسها: قول "التنبيه" [ص 19]: (فإن لم تجد .. فالماء كاف) ذكره تأكيدًا، فقد عرف ذلك من قوله: (إن التطيب مستحب) (¬5).
203 - قول "المنهاج" [ص 78]: (ولا يسن تجديده) أي: الغسل، وكذا التيمم، وفيهما وجه.
204 - قوله: (بخلاف الوضوء) (¬6) أي: فيسن تجديده، لكن بشرط: أن يصلي بالوضوء الأول صلاة فرضًا أو نفلًا على الأصح، فالمراد: مخالفة الوضوء للغسل في استحباب تجديده في الجملة، لا أنه يستحب تجديده مطلقًا.
205 - قولهما -والعبارة لـ"المنهاج"-: (ويسن ألا ينقص ماء الوضوء عن مد، والغسل عن صاع) (¬7) وفي "الحاوي" [ص 127، 132]: (وسن بمد ... وبصاع) فيه أمور:
¬__________
(¬1) المحرر (ص 15).
(¬2) انظر "المجموع" (2/ 217).
(¬3) انظر "فتح العزيز" (1/ 194)، و"المجموع" (2/ 216، 217).
(¬4) تذكرة النبيه (2/ 423).
(¬5) انظر "التنبيه" (ص 19).
(¬6) انظر "المنهاج" (ص 78).
(¬7) انظر "التنبيه" (ص 19)، و"المنهاج" (ص 78).

الصفحة 140