لم تحل النجاسة بين الماء والعضو، وكان الماء كثيرًا أو قليلًا، ولكنه يزيله بمجرد الملاقاة، فإن انتفى شرط منهما .. لم يكف قطعًا.
207 - قولهما -والعبارة لـ"التنبيه"-: (والواجب من ذلك: النية، وإيصال الماء إلى الشعر والبشرة) (¬1) يشترط فيه أيضًا: الإِسلام على المشهور.
قال في "الكفاية": إن ذكر النية يقتضى اشتراطه، وهو ممنوع؛ ولهذا قال الرافعي: لعل التعليل بالعبادة أولى من التعليل بأنه لا تصح منه النية؛ لأن نية رفع الحدث مقصودة من الكافر، ويستثنى: غسل الذمية من الحيض للمسلم، فإنه يصح، والأصح: يشترط نية إباحة الاستمتاع، وكذا الناكح القاهر؛ لكون المنكوحة مجنونة أو ممتنعة، وإذا أسلمت .. تعيد في الأصح (¬2).
ويشترط أيضًا: رفع الخبث قبله، كما صححه الرافعي (¬3)، وقد تقدم، وقد يقال: لا يرد الإِسلام ورفع الخبث عليهما؛ لأنهما شرطان، وإنما تكلما على الأركان، وقد ذكرهما "الحاوي" (¬4).
208 - قول "التنبيه" [ص 19]: (وسننه: الوضوء، والدلك، والتكرار) بقي عليه: التخليل، والتثليث، والتطيب في الحيض كما ذكرها من قبل، وألا ينقص ماء الغسل عن صاع كما ذكره بعد، وإزالة القذر، وتعهد المعطف، والترتيب؛ أي: بين إزالة القذر والوضوء وتعهد المعطف كما ذكرها "المنهاج" و"الحاوي" (¬5) والموالاة، والتسمية أوله، واستصحاب النية إلى آخره، والإتيان بالشهادتين بعده، وغير ذلك.
209 - قول "الحاوي" و"المنهاج" -والعبارة له-: (ومن اغتسل لجنابة وجمعة .. حصلا) (¬6) وكذا في "المحرر" و"الروضة" و"التحقيق" وغيرها (¬7)، وفي الرافعي: إن قلنا: لو اقتصر على نية الجنابة .. لم تحصل الجمعة -وهو المجزوم به في "المحرر" و"المنهاج"- فمقتضاه: عدم صحة الغسل؛ كما لو نوى بصلاته الفرض والنفل، وإن قلنا: يحصل .. فالأصح: الصحة؛ كنية التبرد. انتهى (¬8).
¬__________
(¬1) انظر "التنبيه" (ص 19)، و"المنهاج" (ص 78).
(¬2) انظر "فتح العزيز" (1/ 97).
(¬3) انظر "فتح العزيز" (1/ 190).
(¬4) الحاوي (ص 132).
(¬5) الحاوي (ص 132)، المنهاج (ص 78).
(¬6) الحاوي (ص 132)، المنهاج (ص 79).
(¬7) المحرر (ص 15)، الروضة (1/ 49)، التحقيق (ص 93).
(¬8) انظر "فتح العزيز" (1/ 102)، و"المحرر" (ص 15)، و"المنهاج" (ص 79).