وأورد شيخنا في "المهمات" على التفريع الأول: إذا نوى بصلاته الفرض والتحية .. فإنه يصح، وعلى الثاني: أن في نية التبرد التشريك بين عبادة وغيرها، وما نحن فيه عبادتان، ونقل عن نص الشافعي في "البويطي" حصولهما (¬1).
وقال شيخنا شهاب الدين بن النقيب: (جزمُ "المحرر" بالحصول فيه نظر من وجهين:
أحدهما: أنه فرضها في "الشرح" في الضرر لا في الحصول.
والثاني: أنه فرعها على حصول الجمعة بنية الجنابة، وهو خلاف جزم "المحرر" بأنه إذا نوى أحدهما .. حصل فقط، وما في "الروضة" غير مطابق لأصلها فتأمله) (¬2).
210 - قول "التنبيه" [ص 19]: (ومن نوى الغسل من الجنابة .. لم يجزه عن الجمعة) وفي معناه قول "المنهاج" [ص 79]: (أو لأحدهما .. حصل فقط) وكذا في "المحرر" (¬3)، وصححه النووي في سائر كتبه، ونقله عن الأكثرين (¬4).
لكن ذكر الرافعي في "الشرح" حصولهما (¬5)، وعليه مشى "الحاوي" (¬6)، وهذا إذا لم ينف غسل الجمعة، فإن نفاه .. ففي حصوله احتمال للإمام (¬7)، والظاهر: المنع، وتعبير "المنهاج" بـ (الحصول) أولى من تعبير "التنبيه" بقوله: (لم يجزه عن الجمعة) إذ ليس في عبارته التصريح بإجزائه عن الجنابة وإن كان هذا أمرًا واضحًا، وكذا قول "التنبيه" [ص 19]: (ومن نوى غسل الجمعة .. لم يجزه عن الجنابة) لا يستفاد منه صحة غسل الجمعة، ويستفاد ذلك من قول "المنهاج" [ص 79]: (أو لأحدهما .. حصل فقط)، ومن قول "الحاوي" [ص 132]: (أو للنفلين -أي: الجمعة، والعيد- أو أحدهما .. حصلا) يعني: العيد والجمعة.
211 - قول "المنهاج" [ص 79]: (ولو أحدث، ثم أجنب أو عكسه .. كفى الغسل على المذهب) ليس الخلاف في الصورة الأولى طرقًا حتى يعبر عنه بالمذهب، بل أوجهًا، الأصح: أنه يكفي الغسل بنيته، وهل يشترط نية الوضوء معه؟ وجهان: أصحهما: لا، وهل يشترط في الغسل ترتيب أعضاء الوضوء؟ وجهان: أصحهما: لا، ومقابل الأصح أولًا: أنه لا بد من وضوء
¬__________
(¬1) مختصر البويطي (ق 8).
(¬2) انظر "السراج على نكت المنهاج" (1/ 157)، و"المحرر" (ص 15)، و"فتح العزيز" (1/ 102)، و"الروضة" (1/ 49).
(¬3) المحرر (ص 15).
(¬4) انظر "الروضة" (1/ 49)، و"المجموع" (1/ 387)، و"التحقيق" (ص 93).
(¬5) انظر "فتح العزيز" (1/ 102).
(¬6) الحاوي (ص 132).
(¬7) انظر "نهاية المطلب" (1/ 308، 309).