خمرًا حقيقة عند الأكثرين، كما صرح به الرافعي (¬1).
فعبارة "الحاوي" أخصر، وقيد "المنهاج" من زيادته المسكر بالمائع (¬2)، احتراز من الحشيش المسكر ونحوه؛ فإنه مع تحريمه طاهر.
وفي "المصباح": الحشيشة نجسة إن ثبت أنها مسكرة.
وفي "التعليقة على الحاوي": أن البنج مخدر غير مسكر.
وفي "فوائد الرحلة" لابن الصلاح حكايته وجه عن صاحب "التقريب": أن ما كان من النبات سمًا قاتلًا يكون نجسًا، وأنه رد عليه بنص الشافعي.
وأورد بعضهم على "المنهاج": الخمر إذا انعقدت وهي مسكرة؛ فإن حكم التنجيس باق.
وأجيب: بأنه حكم بنجاستها وهي مائعة، ولم يحدث ما يطهرها.
وأورد عليه أيضًا: إن دُرْديَّ الخمر؛ فإنه جامد مع نجاسته.
217 - قول "المنهاج" [ص 80]: (وفرعهما) أي: فرع كل منهما، وكذا قول "الحاوي" [ص 117]: (والفرع) وأوضح منهما قول "التنبيه" [ص 23]: (وما تولد منهما أو من أحدهما).
218 - قولهما والعبارة لـ"المنهاج": (وميتة غير الآدمي والسمك والجراد) (¬3) يستثنى أيضًا: الجنين يوجد ميتًا عند ذبح أمه.
والصيد يموت قبل أن تدرك ذكاته، وكذا موته بضغطة الكلب في الأصح، وتناول هذه الصور قول "الحاوي" [ص 117]: (والمأكولة)، وعند التحقيق لا يحتاج لاستثنائها؛ لأن الشرع جعل ذكاتها بذلك، فليست ميتة.
219 - قول "التنبيه" [ص 23]: (والآدمي) قد يفهم من استثناء جملته: نجاسة جزئه المنفصل، وإليه ذهب العراقيون أو جمهورهم، كما في "شرح المهذب" (¬4)، والصحيح: الطهارة.
220 - قولهم: (والقيء) (¬5) أي: من آدمي وغيره سواء تغير أم لا، كما صححه في "شرح المهذب" (¬6)، وهو ظاهر ما في "الشرح الصغير"، وفيما إذا لم يتغير .. وجه: أنه متنجس لا نجس العين.
¬__________
(¬1) انظر "فتح العزيز" (1/ 28).
(¬2) المنهاج (ص 80).
(¬3) انظر "التنبيه" (ص 23)، و"المنهاج" (ص 80).
(¬4) المجموع (1/ 290).
(¬5) انظر "التنبيه" (ص 23)، و"الحاوي" (ص 117)، و"المنهاج" (ص 80).
(¬6) المجموع (2/ 509).