ويشكل على الأول ما في "الروضة" وغيرها: أن البهيمة إذا ألقت الحب صحيحًا؛ فإن كانت صلابته باقية بحيث لو زرع لنبت .. فهو طاهر العين، فيغسل ويؤكل، هالا .. فهو نجس (¬1).
221 - قول "المنهاج" [ص 80]: (وروث) أحسن من تعبير "التنبيه": بـ (الغائط) (¬2)، و"المحرر": بـ (العذرة) (¬3) فإنهما مختصان بالآدمي، والروث أعم، وذكر في "الروضة" الروث، والعذرة معًا، ومثله: سرجين البهائم، وذرق الطير (¬4).
نعم؛ إنفحة المأكول المذكى قبل أكل العلف طاهرة في الأصح، وقد ذكرها "الحاوي"، لكنه أطلق طهارتها بغير شرط (¬5).
وأجيب عنه: بأنه لم يحتج لذكر التذكية؛ لتقريره بنجاسة الميتة، ولا لذكر أخذها قبل أكل العلف؛ لأنها متى أكلت غير اللبن .. لا تسمى إنفحة بل كرشًا، كما ذكره الجوهري وغيره (¬6).
قال شيخنا الإِمام سراج الدين البلقيني: إن الإنفحة تطلق على كرش السخلة وعلى اللبن الذي فيها, ولا خلاف في طهارة عينها بالمعنى الأول، أما بالمعنى الثاني: فهي التي تعرض لها الرافعي والنووي، وصححا فيها الطهارة بالشرطين المذكورين (¬7)، والأرجح: نجاستها؛ لأنها فضلة مستحيلة غير منتفع بها، ويمكن الاستغناء عنها بالتجبين بنفس الجلدة، وتعبير "الحاوي": بـ (الفضلة) يشمل الجميع فهو أولى (¬8).
ويستثنى من كلامهم أمران:
أحدهما: فضلة رسول صلى الله عليه وسلم، فهي طاهرة مطلقًا، كما جزم به ابن القاص والبغوي، وصححه القاضي حسين، ونقله العمراني عن الخراسانيين، وصححه السبكي (¬9).
قال شيخنا الإِمام سراج الدين البلقيني: (إن به الفتوى وإن حكى الرافعي والنووي عن الجمهور خلافه) (¬10).
ثانيهما: الدم الباقي على اللحم وعظامه، نقله في "شرح المهذب" عن أبي إسحاق الثعلبي
¬__________
(¬1) الروضة (1/ 18).
(¬2) التنبيه (ص 23).
(¬3) المحرر (ص 15).
(¬4) الروضة (1/ 16).
(¬5) الحاوي (ص 118).
(¬6) انظر "الصحاح" (1/ 413).
(¬7) انظر "فتح العزيز" (1/ 39)، و"المجموع" (2/ 525، 526).
(¬8) الحاوي (ص 117).
(¬9) انظر "البيان" (1/ 77).
(¬10) انظر "فتح العزيز" (1/ 3836)، و"المجموع" (1/ 291، 293).