315 - قول "التنبيه" [ص 20]: (ويضرب بيديه) لا يتعين الضرب ولا كونه باليد، فيقوم مقامها خشبة ونحوها، والشيخ تيمَّن بلفظ الخبر كعادته.
316 - قوله: (فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى ... إلى آخر الكيفية) (¬1) فيه أمور:
أحدها: أن هذه الكيفية قد ذكرها في "المحرر" (¬2) فحذفها "المنهاج"، وكذلك حذفها ابن يونس من "النبيه"، وعلله في "التنويه": بأنه غير مساعد على استحبابها؛ إذ قال الأكثرون: لا تستحب، وإنما ذكرها الشافعي ردًا لقول مالك: (لا يمكن مسح الوجه واليدين بضربتين) (¬3) لكن ذكر الرافعي والنووي في "الروضة": أنها مستحبة (¬4).
ثانيها: أن قوله: (فيضع بطون أصابع يده اليسرى) أي: سوى الإبهام، (على ظهور أصابع يده اليمنى) أي: غير الإبهام، كذا هو في كلام من ذكر هذه الكيفية.
ثالثها: أن ذكر اليسرى واليمنى ليس لكونه شرطًا في تحصيل أفضلية هذه الكيفية، فلو عكس .. حصلت هذه الكيفية، وفاتت سنة تقديم اليمنى.
رابعها: أن قوله: (على ظهور) يقتضي استحباب جعل الماسحة فوق الممسوحة، وفي "الكفاية" عن نصه في "الأم": أنه يعكس (¬5)، بأن يجعل بطن راحتيه معًا إلى فوق، ثم يمر الماسحة وهي من تحت؛ لأنه أحفظ للتراب، ورجح بعضهم ما ذكره في "التنبيه": بأن اليسرى هي الماسحة، فكانت بالوضع أولى.
تنبيه [في عدد أركان التيمم]
ذكر "التنبيه" أركان التيمم خمسة: النية، ومسح الوجه، واليدين، وكونه بضربتين، وترتيب اليد على الوجه (¬6)، وذكر "المنهاج" الثلاثة الأولى، وحكى الخلاف في الرابع، وفهم الخامس من قوله: (ولا ترتيب في نقله في الأصح) (¬7)، وذكرها "الحاوي" سوى كونه بضربتين؛ فإنه يرى
¬__________
(¬1) انظر "التنبيه" (ص 20).
(¬2) المحرر (ص 20).
(¬3) انظر "المدونة" (1/ 42)، و "الاستذكار" (1/ 311).
(¬4) فتح العزيز (1/ 242)، الروضة (1/ 112).
(¬5) الأم (1/ 49).
(¬6) التنبيه (ص 20).
(¬7) المنهاج (ص 85).