كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 1)

في " شرح المهذب ": (الصواب: أنه لا ينحصر الجواز في أكل لقم؛ ففي " الصحيحين ": " إذا قدم العشاء .. فابدأوا به قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم ") (¬1).
وقال شيخنا في " المهمات ": (المتجه: اعتبار الاجتهاد في القبلة، لكونه شرطاً، قال: وفي اعتبار مدة المضي للجماعة نظر).
سادسها: المعتبر في الركعات: الوسط المعتدل، قاله الرافعي (¬2)، وقال القفال: يعتبر في حق كل إنسان الوسط من فعل نفسه، واستحسنه في " المهمات "، وقال: إنه يصلح أن يكون شرحاً لكلام الرافعي، فليحمل عليه.
سابعها: قوى في " شرح المهذب ": الأخذ بالعرف في خروج وقت المغرب (¬3).
372 - قولهما: (وله أن يستديمها إلى أن يغيب الشفق) (¬4) هذا شيء اختصت به المغرب، فلها وقت ابتداء ووقت استدامة، فله المد ولو حكمنا بخروج الوقت، ولا يتخرج على الخلاف في الإتيان ببعض الصلاة في الوقت وبعضها خارجه، ولو مد إلى ما بعد مغيب الشفق .. خرج على الخلاف فيما لو مد غيرها حتى خرج الوقت، فيجوز على الأصح بلا كراهة.
372 - قولهم: (إن وقت العشاء: بمغيب الشفق) (¬5) يستثنى: بلاد لا يغيب فيها الشفق؛ لقصر الليل فيها، فوقت عشائهم: أن يمضي بعد الغروب زمن يغيب فيه شفق أقرب البلاد إليهم.
373 - قول " التنبيه " [ص 26]: (وآخره: إذا ذهب ثلث الليل في أحد القولين، ونصفه في الآخر) الأول هو الأصح في " المنهاج " وسائر كتب الرافعي والنووي (¬6)، إلا في " شرح مسلم " فإنه صحح: امتداده إلى النصف (¬7).
374 - قولهم: (إن وقت الجواز إلى الفجر) (¬8) أي: مع كراهة، كما صرح به الروياني في "البحر" (¬9).
375 - قول " المنهاج " [ص 90]: (والصبح: بالفجر الصادق) تقييده هنا بالصادق وإهماله في
¬__________
(¬1) المجموع (3/ 35)، وانظر " البخاري " (641)، و" مسلم " (557).
(¬2) انظر " فتح العزيز " (1/ 371).
(¬3) المجموع (3/ 35).
(¬4) انظر " التنبيه " (ص 26)، و" المنهاج " (ص 90).
(¬5) انظر " التنبيه " (ص 26)، و" الحاوي " (ص 149)، و" المنهاج " (ص 90).
(¬6) المنهاج (ص 90)، وانظر " فتح العزيز " (1/ 372)، و" المحرر " (ص 25)، و" المجموع " (3/ 41)، و" الروضة " (1/ 182)، و" التحقيق " (ص 162).
(¬7) شرح مسلم (5/ 116).
(¬8) انظر " التنبيه " (ص 26)، و" الحاوي " (ص 149)، و" المنهاج " (ص 90).
(¬9) بحر المذهب (2/ 22).

الصفحة 205