كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 1)

حديث ضعيف وقال به بعض التابعين (¬1).
528 - قوله: (وعندي: لا يكره) (¬2) عبر في " الروضة " بالمختار (¬3).
529 - وقوله: (إن لم يخف ضرراً) (¬4) أي: إن خاف من التغميض ضرراً .. كره.
قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب: (وينبغي أن يحرم في بعض صوره) (¬5).
530 - قوله: (وجعل يديه تحت صدره آخذاً بيمينه يساره) (¬6) ليس فيه بيان ما يأخذه من اليسار ولا ما يأخذ به من اليمين، وبيَّن ذلك " التنبيه " بقوله [ص 30]: (وأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن)، وبيَّن " الحاوي " الأول فقط بقوله [ص 163]: (ووضع اليمنى على كوع اليسرى).
531 - قول " الحاوي " [ص 163]: (ووضع اليد كالعاجن للقيام) هو بالنون؛ أي: عاجن الخمير، كما قال الرافعي (¬7)، ومقتضى ذلك: قبض يده، وبه صرح الغزالي في درسه (¬8)، ورده ابن الصلاح والنووي (¬9)، وفي " شرح المهذب ": (لا خلاف في بسطها) انتهى (¬10).
والمراد بالعاجز: الرجل المسن الذي يعتمد على الأرض عند قيامه.
532 - قول " المنهاج " [ص 104]: (وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح) عبر في " التصحيح " و" التحقيق " بالمختار (¬11)، ومقتضاه: أن المصحح في المذهب: أنه لا يطولها عليها، وهو الذي صححه الرافعي (¬12)، وهو مقتضى قول " التنبيه " [ص 32]: (ثم يصلي الركعة الثانية مثل الأولى إلا في النية، والاستفتاح، والتعوذ) قال في " الروضة ": (وهو الراجح عند جماهير الأصحاب، لكن الأصح: التفضيل؛ فقد صح فيه الحديث) انتهى (¬13).
ويستثنى من ذلك: ما شرعت فيه القراءة بشيء مخصوص سواء اقتضى تطويل الأولى؛ كصلاة
¬__________
(¬1) انظر "المعجم الكبير" للطبراني (10956)، و"المعجم الأوسط" (2218)، و"المعجم الصغير" (24)، و"مصنف عبد الرزاق" (3329).
(¬2) انظر " المنهاج " (ص 104).
(¬3) الروضة (1/ 269).
(¬4) انظر " المنهاج " (ص 104).
(¬5) انظر " السراج على نكت المنهاج " (1/ 298)
(¬6) انظر " المنهاج " (ص 104).
(¬7) انظر " فتح العزيز " (1/ 528).
(¬8) انظر " الوسيط " (2/ 143).
(¬9) انظر " مشكل الوسيط " (2/ 134)، و" شرح الوسيط " (2/ 134).
(¬10) المجموع (3/ 404).
(¬11) تصحيح التنبيه (1/ 127)، التحقيق (ص 206).
(¬12) انظر " فتح العزيز " (1/ 507).
(¬13) الروضة (1/ 248).

الصفحة 269