753 - قول "المنهاج" - والعبارة له - و"الحاوي": (ولا بمن تلزمه إعادةٌ كمقيم تيمم) (¬1) يشمل: ما إذا اقتدى به مثله، وهو الأصح في "الروضة" (¬2)، وقال شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني: مسألة المقيم المتيمم إذا اقتدى به مثله لم يصرح بها أحد من الأصحاب، والأصح فيها: الجواز، بل الأصح في فاقد الطهورين بمثله: الجواز، والرافعي لم يصحح فيها المنع، وإنَّما قال: إنه أوفق لإطلاق أكثرين؛ حيث منعوا الاقتداء به ولم يفصلوا. انتهى (¬3).
754 - قول "التنبيه" [ص 39]: (ولا تجوز صلاة قارئ خلف أمي ولا أخرس ولا أرت ولا ألثغ في أحد القولين) (¬4) فيه أمور:
أحدها: أن الأصح: البطلان، وهو مفهوم من حكاية "المنهاج" له عن الجديد، وعليه مشى "الحاوي" (¬5).
ثانيها: اقتضى كلامه أن هؤلاء غير داخلين في الأمي لعطفهم عليه، وصرح "المنهاج" بدخولهم فيه، فقال في الأمي [ص 120]: (وهو من يُخِلّ بحرف أو تشديدة من "الفاتحة")، ومن المعلوم أن الأخرس كذلك، ثم قال [ص 120]: (ومنه: أرت وألثغ)، وعلى ذلك يحمل قول "الحاوي" [ص 177]: (كالأرت والألثغ) فهو تمثيل لا تنظير.
ثالثها: محل الخلاف: فيمن عصاه لسانه أو طاوعه ولم يمض زمن يمكن التعلم فيه، فإن مضى وقَصَّر بترك التعلم .. فلا يصح الاقتداء به قطعًا، قاله الرافعي والنووي (¬6)، وقد ذكر "المنهاج" نظيره في اللاحن (¬7)، وهذا وارد على "المنهاج" أيضًا، لكن في "الكفاية" عن ابن يونس طريقة طاردة للخلاف، وهي أيضًا في "التهذيب" (¬8).
قال في "المهمات": (إلَّا أن هذا الخلاف خاص بقسمين من أقسام الأمي، وهما الأرت
¬__________
(¬1) الحاوي (ص 177)، المنهاج (ص 120).
(¬2) الروضة (1/ 349).
(¬3) انظر "فتح العزيز" (2/ 158).
(¬4) الرتة بالضم: حبسة في اللسان، وعن المبرد: هي كالريح تمنع الكلام، فإذا جاء شيء منه .. اتصل، قال: وهي غريزة تكثر في الأشراف، وقيل: إذا عرضت للشخص .. تتردد كلمته ويسبقه نفسه، وقيل: يدغم في غير موضع الإدغام، يقال منه: (رت) (رتتًا) من باب تعب فهو (أرت) وبه سمي، والمرأة (رتاء)، والجمع (رت) مثل أحمر وحمراء وحمر. واللثنة: حبسة في اللسان حتَّى تصير الراء لامًا أو غينًا، أو السين ثاء ونحو ذلك، قال الأزهري: اللثغة: أن يعدل بحرف إلى حرف، و (لثغ) (لثغًا) من باب تعب فهو (ألثغ)، والمرأة (لثغاء) مثل أحمر وحمراء. انظر "المصباح المنير" (1/ 218)، (2/ 549).
(¬5) الحاوي (ص 177)، المنهاج (ص 120).
(¬6) انظر "فتح العزيز" (2/ 159)، و"المجموع" (4/ 235).
(¬7) المنهال (ص 120).
(¬8) التهذيب (2/ 266، 267).