1440 - قولهم: (ويصلى ركعتين) (¬1) يستثنى منه: وقت الكراهة، فلا يفعلهما فيه على الأصح.
1441 - قول " الحاوي " [ص 245]: (وتأدّت بفريضةٍ) كذا في " الروضة " وأصلها (¬2)، وقال في " شرح المهذب ": فيه نظر؛ لأنها مقصودة، فلا تندرج كسنة الصبح. انتهى (¬3).
ويشهد له قوله في " الأم ": (أَحْبَبْتُ له أن يصلي نافلة، فإن أَهَلَّ في إِثْرِ مكتوبةٍ أو في غير إثر صلاةٍ .. فلا بأس) (¬4).
وكذا تتأدى بالسنة الراتبة كما ذكره القاضي حسين، وعليه الإشكال المتقدم، وفي " الكفاية " عن الماوردي وغيره: أن استحباب الركعتين إذا لم يكن إحرامه في وقت فريضة أو راتبة، وإلا .. صلى ذلك، ثم أحرم (¬5).
1442 - قول " المنهاج " [ص 196]: (الأفضل: أن يُحْرِمَ إذا انبعثت به راحلته أو توجه لطريقه ماشيًا) عبارة " المحرر ": (دابته) (¬6) وهي أشمل، ولكن أراد في " المنهاج ": التبرك بلفظ الحديث، وتناول ذلك كله قول " التنبيه " [ص 71]: (فإذا بدأ بالسير .. أحرم)، ويستثنى من ذلك: الإمام الذي يخطب يوم السابع؛ فإنه يندب أن يخطب محرمًا، فيتقدم إحرامه على سيره بيوم، قاله الماوردي (¬7).
1443 - قولهما: (ويستحب إكثار التلبية) (¬8) قال " الحاوي " [ص 245]: (لا في طواف القدوم) أي: فإنه لا يستحب التلبية فيه، وذكره في " المنهاج " بعد ذلك (¬9)، وكذا السعي وطواف الإفاضة والوداع أيضًا، وخص القدوم بالذكر للخلاف فيه، ولو حُذِفَ القدوم وأُطْلِقَ الطواف .. لكان أحسن، كما في " التنبيه "، ولا يلبي في الطواف، قال القاضي أبو الطيب: وتكره التلبية في الأخلية ومواضع النجاسات.
1444 - قول " المنهاج " [ص 196]: (وَرَفْعُ صَوْتهِ بها) محله: في الرجل، أما المرأة ..
¬__________
(¬1) انظر " التنبيه " (ص 71)، و" الحاوي " (ص 245)، و" المنهاج " (ص 196).
(¬2) فح العزيز (3/ 381)، الروضة (3/ 72).
(¬3) المجموع (7/ 198).
(¬4) الأم (2/ 205).
(¬5) انظر " الحاوي الكبير " (4/ 80).
(¬6) المحرر (ص 124).
(¬7) انظر " الحاوي الكبير " (4/ 166).
(¬8) انظر " التنبيه " (ص 71)، و " المنهاج " (ص 196).
(¬9) المنهاج (ص 196).