كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 1)

نعم؛ يشترط عدم الصارف إلى قصد آخر؛ كطلب غريم على الأصح.
ثانيها: لا يختص ذلك بالطواف، بل هو جابى في سائر الأركان هل يجب إفرادها بنية كما حكاه الرافعي عن المتولي؟ (¬1).
ثالثها: الخلاف خاص بطواف الركن حجًا كان أو عمرة، فأما طواف الوداع والمنذور والنفل .. فلا بد له من نية، كما ذكره ابن الرفعة، قال: وطواف القدوم يحتمل إجراء الخلاف فيه؛ لأنه من سنن الحج الداخلة فيه، فشملته نية الحج. انتهى.
قال السبكي: وهذا ظاهر في طواف الوداع إن قلنا: ليس نسكًا، هالا .. فيظهر مجيء الخلاف فيه.
قلت: والأصح: أنه نسك، فلا يحتاج حينئذٍ إلى نية، والله أعلم.
وأهمل " التنبيه " من الشروط: كون الطواف داخل المسجد، وقد ذكره " المنهاج " و" الحاوي " (¬2)، واستنبطه ابن الرفعة من إطلاقه الطواف بالبيت؛ لأنه إذا كان خارجه .. كان طائفًا بالمسجد لا بالبيت، فلو طاف على سطح المسجد، وكان أعلى من البيت .. ففي " العدة " وغيرها: أنه لا يجوز، واختاره السبكي، واستبعده الرافعي (¬3)، وصوب في " شرح المهذب " قول الرافعي (¬4).
1460 - قولهم: (وأن يجعل البيت عن يساره) (¬5) فيه أمور:
أحدها: يستثنى منه: استقبال الحجر الأسود في ابتداء الطواف؛ فإنه يندب أن يمر مستقبله حتى يجاوزه، ثم يجعل البيت عن يساره حينئذٍ، ذكره النووي في " شرح المهذب " (¬6)، قال في " مناسكه ": ولا يجوز الاستقبال إلا في هذه الحالة فقط، وهي في ابتداء الطوفة الأولى فقط، قال: وهو غير الاستقبال عند لقاء الحجر قبل ابتداء الطواف؛ فإن ذلك سنة مستقلة قطعًا. انتهى (¬7).
ولم يذكر الأكثرون هذا الاستقبال في مروره، بل أنكره جماعة.
ثانيها: تناول إطلاقهم: ما لو طاف منكوسًا رأسه إلى أسفل ورجلاه إلى فوق، أو مستلقيًا على
¬__________
(¬1) انظر " فتح العزيز " (3/ 416).
(¬2) الحاوي (ص 242)، المنهاج (ص 198).
(¬3) انظر " فتح العزيز " (3/ 395).
(¬4) المجموع (8/ 43).
(¬5) انظر " التنبيه " (ص 75)، و " الحاوي " (ص 242)، و" المنهاج " (ص 198).
(¬6) المجموع (8/ 14).
(¬7) الإيضاح في المناسك (ص 73).

الصفحة 596