الأصحاب أطلقوا أنه لا يأتي به، ثم نقل هذا النص (¬1).
1468 - قولهما - والعبارة لـ " المنهاج " -: (فإن عجز .. أشار بيده) (¬2) فيه أمران:
أحدهما: في معنى اليد: ما فيها من عصًا ونحوها؛ ولذلك أطلق " الحاوي " الإشاره (¬3).
ثانيهما: يستحب أن يقبل ما أشار به، كما ذكره النووي في " شرح المهذب " و" المناسك " تبعًا لابن الصلاح (¬4)، ولم يذكره في " الحاوي " ولا في " الروضة " وأصلها.
1469 - قول " المنهاج " [ص 198]- والعبارة له - و" الحاوي " [ص 246]: (ويستلم اليماني) أي: ثم يقبل يده في الأصح، وقد ذكره " التنبيه " (¬5).
1470 - قولهما: (ولا يقبله) (¬6)، وقول " المنهاج " [ص 198]: (ولا يقبل الركنين الشَّامِيَّيْنِ) معناه: أنه ليس بسنة، فإن قبلهن أو قبل غيرهن من البيت .. لم يكره، ولا هو خلاف الأولى، بل هو حسن، كما حكاه في " الاستقصاء " عن نص الشافعى أنه قال: وأيّ البيت قَبَّلَ فحسنٌ غير أنا نأمر بالاتباع. انتهى (¬7).
وأحسن " الحاوي " في كونه لم يتعرض لنفي تقبيلهن، بل اقتصر على كونه لم يذكر تقبيلهن في السنن، ثم مقتضى كلامهم جميعًا: أنه إذا عجز عن استلام اليماني .. لا يشير إليه، وبه صرح ابن أبى الصيف في " نكته " و" مناسكه "، وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في " مناسكه ": إنه يشير إليه، قال المحب الطبري: وهو أوجه، قياسًا على الأسود. انتهى.
وقد يؤخذ ذلك من قول " الحاوي " [ص 246]: (ثم يشير) بعد ذكره تقبيل الحجر ومس اليماني.
1471 - قولهما: (وأن يقول أول طوافه: " بسم الله والله أَكبر ... إلى آخره") (¬8) كذا في " الروضة " وأصلها (¬9)، والذي في " شرح المهذب ": أنه يُندب ذلك في كل طرفة، لكنه في الأولى آكد (¬10).
¬__________
(¬1) الأم (2/ 171)، المجموع (8/ 42).
(¬2) انظر " التنبيه " (ص 75)، و" المنهاج " (ص 198).
(¬3) الحاوي (ص 246).
(¬4) المجموع (8/ 36)، الإيضاح في المناسك (ص 80).
(¬5) التنبيه (ص 75).
(¬6) انظر " التنبيه " (ص 75)، و" المنهاج " (ص 198).
(¬7) انظر " الأم " (2/ 172).
(¬8) انظر " التنبيه " (ص 75)، و" المنهاج " (ص 198).
(¬9) الروضة (3/ 85).
(¬10) المجموع (8/ 39).