كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 1)

1527 - قوله: (وفي ليلة .. الأقوال الثلاثة التي في الحصاة) (¬1) أي: وهي ثلث دم أو مد أو درهم، والأصح: مد.
1528 - قولهم - والعبارة لـ "المنهاج" -: (فإذا رمى اليوم الثاني فأراد النفر قبل غروب الشمس .. جاز وسقط مبيت الليلة الثالثة وَرَمْيُ يومها) (¬2) شرطه: أن يكون قد بات الليلتين قبله، وإلا .. لم يجز النفر إن كان قد ترك مبيتهما بغير عذر، كذا نقله الروياني عن الأصحاب، وحكاه عنه النووي في "شرح المهذب" وأقره (¬3)، وأطلق الماوردي أنه لا يجوز النفر إلا لمن بات الليلتين، ولم يفصّل بين المعذور وغيره (¬4).
1529 - قولهم - والعبارة لـ "المنهاج" -: (فإن لم ينفر حتى غربت .. وجب مبيتها وَرَمْيُ الغد) (¬5) أي: إن لم يشرع في شيء من أسباب الرحيل، أما لو ارتحل فغربت الشمس قبل انفصاله من منى .. لم يلزمه المبيت، وفيه وجه ضعيف، وكذا إن غربت بعد أخذه في شغل الارتحال أو نفر قبل الغروب، فعاد لشغل قبله أو بعده في الأصح، فلو تبرع في هذه الحالة وبات .. لم يلزمه الرمي في الغد كما حكي عن نص الشافعي (¬6).
1530 - قول "التنبيه" [ص 78]: (ويجوز لأهل سقاية العباس ورعاء الإبل أن يدعوا المبيت ليالي منى، ويرموا يومًا، ويدعوا يومًا، ثم برموا ما فاتهم) فيه أمور:
أحدها: أن ذلك لا يختص بسقاية العباس؛ فلو أحدثت سقاية للحاج .. فللقيِّم بشأنها ترك المبيت، كما صححه النووي (¬7)، وحكاه الرافعي عن البغوى، وحكى عن ابن كج وغيره: أنه ليس له ذلك (¬8)، قال في "المهمات": وهو الصحيح؛ فقد نقله المارودي والرويانى عن نص الشافعي، والمشهور كما أشعر به لفظ الرافعي (¬9).
ثانيها: أن المراد: إبل الحجيج، كما دل عليه تعليل الرافعى بأن شغلهم ينفع الحجيج عامةً (¬10) ,
¬__________
(¬1) انظر "التنبيه" (ص 78).
(¬2) انظر "التنبيه" (ص 78، 79)، و "الحاوي" (ص 248)، و "المنهاج" (ص 203).
(¬3) المجموع (8/ 179)، وانظر "بحر المذهب" (5/ 221).
(¬4) انظر "الحاوي الكبير" (4/ 205).
(¬5) انظر "التنبيه" (ص 79)، و"الحاوي" (ص 248)، و"المنهاج" (ص 203).
(¬6) انظر "الأم" (2/ 215).
(¬7) انظر "المجموع" (8/ 178).
(¬8) انظر "التهذيب" (3/ 265)، و"فتح العزيز" (3/ 435).
(¬9) انظر "الأم" (2/ 215)، و "الحاوي الكبير" (4/ 198)، و"بحر المذهب" (5/ 221).
(¬10) انظر "فتح العزيز" (3/ 435).

الصفحة 623