يذكره بعد طواف الوداع، وزاد: (شربه لما أحب، والتضلع منه) (¬1) ومع ذلك فَذِكْرُ الحج مثال، فلا اختصاص لهذه السنة وما ذكر بعدها بالحاج، وقد أطلق في "المهذب" و"شرحه" الاستحباب، وهو الصواب (¬2)، وفهم في "الكفاية" التقييد فقال: أي: أو اعتمر، وتعجب منه النشائي في ذلك (¬3)، وقال المتولي: إنه يستحب شرب ماء زمزم عقب طواف الإفاضة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال الماوردي: ويغسل وجهه وصدره، ويصب على رأسه (¬4).
1552 - قول "المنهاج" [ص 204]: (وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج) لا يختص استحبابها بذلك، بل هي مستحبة مطلقًا بعد الحج أو العمرة أو قبلهما أو لا مع نسك ألبتة، وإنما ذكرت عقب الحج جريًا على الغالب.
1553 - قول "التنبيه" [ص 79]: (ويستحب لمن حج أن يدخل البيت) محله: ما إذا لم يُؤذ أو يتأذى بزحمة كما في "الروضة" (¬5).
1554 - قوله: (ويصلي فيه) (¬6)، قال في "الكفاية": أي: النفل، والقياس: أن صلاة الفرض خارجها أفضل؛ فإن مالكًا لا يرى الصحة (¬7)، وذكر النووي أنه إن رُجي في الفرض كثرة جماعة .. فخارجها أفضل، وإن لم يُرج .. فداخلها أفضل، ذكره في "الروضة" في استقبال القبلة (¬8).
فصلٌ [أركان الحج والعمرة]
1555 - قول "التنبيه" [ص 80]: (أركان الحج أربعة) لم يذكر الحلق، وحكى بعد هذا قولين في أنه واجب أو استباحة محظور، والأظهر: أنه نسك، وهو ركن؛ ولذلك عدها "المنهاج" و"الحاوي" خمسة، وذكرا منها: الحلق (¬9)، وأحسن "الحاوي" بالتخيير بينه وبين التقصير (¬10).
¬__________
(¬1) التنبيه (ص 79).
(¬2) المهذب (1/ 233)، المجموع (8/ 198).
(¬3) انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق 71).
(¬4) انظر "الحاوي الكبير (4/ 193).
(¬5) الروضة (3/ 118).
(¬6) انظر "التنبيه" (ص 79).
(¬7) انظر "المدونة الكبرى" (1/ 91).
(¬8) الروضة (1/ 214).
(¬9) الحاوي (ص 243)، المنهاج (ص 204).
(¬10) الحاوي (ص 243).