كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 1)

كتابُ الطهارة
1 - قول "المنهاج" [ص 67]: (يشترط لرفع الحدث والنجس: ماء مطلق) فيه أمور:
أحدها: أنه عدل عن قول "المحرر": (لا يجوز) (¬1) وهي عبارة "التنبيه" (¬2)؛ لأنه لا يلزم من عدم الجواز الاشتراط، قاله في "الدقائق" (¬3)، لكنه أجاب عنه في "شرح المهذب": بأن الجواز يصلح للحل وللصحة ولهما، وهو هنا لهما. انتهى (¬4).
وهو مبني على استعمال المشترك في معنييه، وحينئذ فعبارة "المحرر" و"التنبيه" أولى؛ لدلالتها عليهما بالمنطوق.
ثانيها: يرد على مفهوم قوله: (لرفع الحدث) طهارة دائم الحدث، والوضوء المجدد، والأغسال المسنونة، والمضمضة، والاستنشاق، والتثليث، وغسل الميت، وغسل الذمية والمجنونة؛ لتحل للزوج؛ فإنها طهارات لا ترفع الحدث، ويشترط لها الماء، فلو قال: (ونحوه) .. لتناول هذه الأمور، لكن يرد عليه: التيمم، وهو أخف إيراداً، وهذا وارد أيضاً على قول "التنبيه" [ص 13]: (ولا يجوز رفع حدث) وعلى قول "الحاوي" [ص 115]: (كالحدث الخبث).
ثالثها: لو قال: (وإزالة النجس) كما فعل في "التنبيه" (¬5) .. لكان أولى؛ لأن النجس لا يوصف بالرفع في الاصطلاح، لكن سهله تقدم الحدث عليه.
2 - قول "الحاوي" [ص 115]: (رافعه ماء طاهر) يتناول ما إذا أغلى ماء فرشح بخاره، وهو ما نقله في "الروضة" عن اختيار صاحب "البحر" (¬6)، وصححه في "شرح المهذب" (¬7)، لكن نقل الرافعي في "الشرح الصغير" عن عامة الأصحاب: أنه غير طهور.
3 - قول "التنبيه" في تفسير المطلق [ص 13]: (على أي صفة كان من أصل الخلقة)، قال في "شرح المهذب" وغيره: إنه فاسد، وصحح أنه ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد (¬8)، وعليه مشى
¬__________
(¬1) المحرر (ص 7).
(¬2) التنبيه (ص 13).
(¬3) الدقائق (ص 31).
(¬4) المجموع (1/ 79).
(¬5) التنبيه (ص 13).
(¬6) الروضة (1/ 12، 13)، وانظر "بحر المذهب" (1/ 54).
(¬7) المجموع (1/ 98).
(¬8) المجموع (1/ 80).

الصفحة 68