كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 1)

"المنهاج" تبعاً "للمحرر" (¬1)، ولا حاجة لتقييد القيد بكونه لازماً، كما في "الروضة" حيث قال: (هو العاري عن الإضافة اللازمة) (¬2) لأن القيد الذي ليس بلازم؛ كماء البئر مثلاً .. ينطلق اسم الماء بدونه، فلا حاجة للاحتراز عنه، وإنما يحتاج إلى القيد في جانب الإثبات؛ كقولنا: (غير المطلق هو: المقيد بقيد لازم).
4 - قول "التنبيه" [ص 13]: (وإذا تغير الماء بمخالطة طاهر يستغني الماء عنه؛ كالزعفران، والأشنان .. لم تجز الطهارة به) فيه أمران:
أحدهما: دخل فيه التغير اليسير، والأصح: خلافه، فلا بد من تقييده بكونه يمنع إطلاق اسم الماء، كما فعل في "المنهاج" (¬3).
نعم؛ لو وقع في ماء غير متغير، وتغير به .. ضر، كما قاله ابن أبي الصيف في "نكته" لأنه تغير بما يمكن الاحتراز عنه، وهو الخلط، وفيه نظر.
ثانيهما: يستثنى من كلامه وكلام "المنهاج": المتغير بأوراق الشجر المتناثرة، وبالملح المائي على الأصح فيهما، ولا يرد عليهما المتغير بالتراب؛ لخروجه بقول "التنبيه" [ص 13]: (طاهر) فإنه طهور، وصرح به في "المنهاج" (¬4).
5 - قول "التنبيه" [ص 13]: (وإن تغير بما لا يختلط به .. جازت الطهارة به في أحد القولين) هو الأصح.
6 - قول "المنهاج" [ص 67]: (وطحلب وما في مقره، وممره) أي: من زرنيخ (¬5) ونحوه، يشترط: اتصاله به، فلو أخرج منه الطحلب والزرنيخ ونحوهما، ودق ناعماً، وألقي فيه، فغيره .. فالأصح في "شرح المهذب" وغيره: أنه يضر (¬6).
7 - قولهما في المجاور (¬7): (كعود ودهن) (¬8) كذا أطلق الرافعي وغيره (¬9)، وقيدهما جماعة
¬__________
(¬1) المنهاج (ص 67)، وانظر "المحرر" (ص 7).
(¬2) الروضة (1/ 7).
(¬3) المنهاج (ص 67).
(¬4) المنهاج (ص 67).
(¬5) الزرنيخ: أعجمي فارسي معرب، وهو عنصر شبيه بالفلزات، له بريق الصلب ولونه، ومركباته سامة، ويستخدم في الطب وقتل الحشرات. انظر "المصباح" مادة (ز ر ن خ).
(¬6) المجموع (1/ 103).
(¬7) المجاور: هو ما يمكن فصله، أو ما يتميز في رأي العين، وعكسه المخالط. انظر "حاشية قليوبي وعميرة على كنز الراغبين" (1/ 22).
(¬8) انظر "التنبيه" (ص 13)، و "المنهاج" (ص 67).
(¬9) انظر "فتح العزيز" (1/ 18).

الصفحة 69