كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 1)

تبعاً "للأم" بالمطيبين (¬1)، وأطلق في "المهذب" العود وقيد الدهن (¬2)، وعكس غيره.
8 - قول "المنهاج" [ص 67] و"الحاوي" [ص 115]: (أو بتراب طرح) لم يقيداه بالقصد، وقيده بذلك في "الروضة" و"شرح المهذب" (¬3)، تبعا للرافعي في "شرحيه" (¬4)، قيل: والأول أولى، حتى لو طرحه شخص بلا قصد، أو قصد طرحه على الشط، فوقع في الماء، أو طرحه من لا تمييز له .. كان كذلك.
9 - قول "المنهاج" في المسألة [ص 67]: (في الأظهر) فيه أمران:
أحدهما: تبع "المحرر" في جعل الخلاف قولين (¬5)، والمرجح في "الشرح" و"الروضة": كونهما وجهين (¬6).
ثانيهما: محل الخلاف: في غير النجاسة الكلبية؛ فإنه لا بد فيها من تكرير إحدى الغسلات به، فلو أزال طهوريته .. لم يستعمل فيه لذلك.
10 - قول "الحاوي" [ص 115]: (وتراب وإن طرح، وملح ماء) قد يفهم أن الملح المائي يضر مع الطرح، فلو أخر قوله: (وإن طرح) حتى يعود إليهما .. لكان أحسن، وكأنه إنما صرح به في التراب فقط؛ لاختصاصه بالخلاف، على أن شيخنا الإمام جمال الدين قال في "المهمات": (إن المتجه: ما اقتضته عبارة "الحاوي" لأن حمل التراب بإثارة الريح كثير، بخلاف الملح).
11 - قول "التنبيه" [ص 13]: (وتكره الطهارة بما قصد إلى تشميسه) فيه أمور:
أحدها: أنه ظاهر في اعتبار القصد، وهو وجه، الأصح: خلافه، ويمكن تأويله على أن المراد: ما يمكن قصد تشميسه عادة -كماء الجرة ونحوها- وإن لم يقصد؛ لتخرج الأنهار والبرك.
ثانيها: أن الكراهة لا تختص بالطهارة، بل تعم ملاقاة البدن في طهارة حدث، وخبث، وتنظف، وتبرد، وشرب، وغير ذلك، صرح به الماوردي والروياني وغيرهما (¬7).
ثالثها: أنه شامل لإزالة النجاسة ولو في الثوب، مع أن الكراهة مختصة بالبدن.
ويرد على إطلاقهما كراهة المشمس أمور:
أحدها: الأصح: اختصاص الكراهة بالبلاد الحارة، والأواني المنطبعة، وإليه الإشارة بقول
¬__________
(¬1) الأم (1/ 7).
(¬2) المهذب (1/ 5).
(¬3) الروضة (1/ 11)، المجموع (1/ 102).
(¬4) فتح العزيز (1/ 24).
(¬5) المحرر (ص 7).
(¬6) فتح العزيز (1/ 24)، الروضة (1/ 11).
(¬7) الحاوي الكبير (1/ 43)، بحر المذهب (1/ 52).

الصفحة 70