كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 1)

منه أن المستعمل في غسل الذمية لتحل للمسلم: غير طهور قطعاً، أما على الراجح: فلكونه مستعملاً في فرض، وأما على الثاني: فلوجود أحد الأمرين وهو: الاستعمال في فرض، وإن أراد معنى آخر .. فلا بد من بيانه.
ولو قال: "وقيل: في عبادتها" .. لحصل الغرض؛ فإنه يحصل منه شيئان:
أحدهما: أن المستعمل في فرض الطهارة غير طهور، لا غير.
والثاني: أن المستعمل في عبادة الطهارة غير طهور، لا غير.
فعلى الأول: المستعمل في غسل الذمية غير طهور؛ لأنه مستعمل في فرض الطهارة.
وعلى الثاني: هو طهور؛ لأنه لم يستعمل في عبادة.
وعبارة "المحرر": "والمستعمل ليس بطهور على الجديد إن كان مستعملاً في فرض الطهارة، وقيل: إن المستعمل في عبادة الطهارة في معناه! ، فذكر العبادة دون النفل، وهي أيضاً قاصرة) انتهى (¬1).
قلت: المتبادر إلى الفهم من عبارة "المنهاج" في تقرير الوجه الضعيف: أنه لا بد من اجتماع الاستعمال في الفرض والنفل، ولو أراد ما فهمه عنه ابن الفركاح .. لقال: (أو في نفلها) وكلاهما معترض.
ثالثها: مشى على طريقة القولين، وصححها في "شرح المهذب"، لكنه صحح فيه عند الكلام على المستعمل في النجاسة طريقة القطع بالجديد (¬2)، وكذا فعل في "الروضة" حيث قال: (غير طهور على المذهب، وقيل: طهور على القديم) (¬3) فضعف الطريقة الحاكية للقديم.
وأطلقا الكلام في المستعمل، وهو مقيد بحالة القلة، كما دل عليه قولهما بعد ذلك: (فإن جمع قلتين) (¬4).
3 ا- قول "التنبيه" [ص 13]: (وما تطهر به من حدث) احترز به عن الخبث، فسيأتي، قاله في "الكفاية".
قال النشائي: (لكن ما أخره هو الخلاف في أنه طاهر أو نجس، فيقتضي أنه ليس بطهور جزماً، والخلاف فيه أيضاً كما نقله في "الكفاية"، بل لم يحك الرافعي إطلاق كونه طاهراً) (¬5).
قلت: كأن الشيخ أراد هناك بالطاهر: الطهور، كما سيأتي.
¬__________
(¬1) بيان غرض المحتاج إلى أدلة المنهاج" (ق 2)، وانظر "المحرر" (ص 8).
(¬2) المجموع (1/ 80، 81).
(¬3) الروضة (1/ 7).
(¬4) انظر "التنبيه" (ص 13)، و "المنهاج" (ص 67).
(¬5) "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق 4)، وانظر "فتح العزيز" (1/ 8).

الصفحة 72