القيمةِ لو كان سليماً) زاد في "المحرر" بعد قوله: (القيمة): (إلى تمامها) (¬1)، وكذا في "الروضة" تبعاً لـ"الشرح" (¬2)، ولابد منه؛ لأن النسبة لابد لها من منسوب ومنسوب إليه، وهي مذكورة هنا مرتين، فالأولى كاملة، والثانية ذُكر فيها المنسوب فقط، وهو القدر الذي نَقَّصَه العيب من القيمة، فيقال: نأخذ نسبة هذا القدر من ماذا؟ فيقال: من تمام القيمة، وقد ذكر ذلك "الحاوي" بقوله [ص 276]: (بنسبة نقصان أقل قيمتي العقد والقبض إليه).
1822 - قول "المنهاج" [ص 221]: (والأصح: اعتبار أقل قِيَمِهِ من يوم العقد إلى القبض) يقتضي اعتبار النقص الحاصل بينهما، وبه صرح في "الدقائق" (¬3)، لكن الذي في "المحرر" و"الشرح" و"الروضة": أقل القيمتين من يوم البيع ويوم القبض، وعليه مشى "الحاوي" (¬4)، ويوافق الأول تعبير "الروضة" وأصلها فيما إذا تلف الثمن .. أنه يأخذ مثل الثمن، أو قيمته أقل ما كانت من العقد إلى القبض، ولا فرق بينهما، وفي تعبيره بـ (الأصح) مناقشة؛ لأن المرجح: القطع به، فينبغي التعبير بالمذهب.
1823 - قول "المنهاج" [ص 221]: (ولو علم العيب بعد زوال ملكه إلى غيره .. فلا أرش في الأصح) ينبغي التعبير بـ (الأظهر) أو (المشهور) لأن المرجح منصوص، ومقابله تخريج ابن سريج، وذكر شيخنا الإمام البلقيني: أنه منصوص في "البويطي".
1824 - قوله: (فإن عاد الملك .. فله الرد، وقيل: إن عاد بغير الرد بعيب .. فلا) (¬5) طريقة الإمام والغزالي (¬6)، ولم يجر الأكثرون الخلاف فيما إذا كان زواله عن ملكه بغير عوض.
ويستثنى من كلامهم: ما إذا أجاز المشتري الثاني العقد ورضي بالعيب .. فإنه يستقر سقوط الأرش والر د، حكاه في "الكفاية " عن الماوردي (¬7).
1825 - قولهم - والعبارة لـ"المنهاج" -: (والرد على الفور) (¬8) فيه أمران:
أحدهما: محله: في بيع الأعيان، أما الواجب في الذمة ببيع أو سلم إذا قبضه فوجد به عيباً .. فقال الإمام: إن قلنا: لا يملكه إلا بالرضا .. فليس الرد فيه على الفور، وإن ملكناه بالقبض ..
¬__________
(¬1) المحرر (ص 145).
(¬2) فتح العزيز (4/ 246)، الروضة (3/ 472).
(¬3) الدقائق (ص 60).
(¬4) المحرر (ص 145)، فتح العزيز (4/ 246)، الحاوي (ص 276)، الروضة (3/ 472).
(¬5) انظر "المنهاج" (ص 221).
(¬6) انظر "نهاية المطلب" (5/ 235)، و"الوجيز" (1/ 304).
(¬7) انظر "الحاوي الكبير" (6/ 82).
(¬8) انظر "التنبيه" (ص 94)، و"الحاوي" (ص 274)، و"المنهاج" (ص 221).