كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 1)

ينبغي أن يقول: (وكذا بتراب في الأظهر، وجص على المذهب).
وقول "التنبيه" [ص 13]: (وإن زال بالتراب .. ففيه قولان، أصحهما: أنه يطهر) خصص القولين بالتراب، فهو اختيار لهذه الطريقة المرجوحة، فيرد عليه هذه الإيرادات الأربعة، لكن الإيراد الرابع من وجه غير الوجه الذي أورد على "المنهاج"، إلا أن يقال: إنه ذكره على سبيل التمثيل، لا لتخصيص الحكم به، ويختص "التنبيه" بإيراد خامس، وهو أن الأظهر: أنه لا يطهر، خلاف ما صححه.
20 - قولهم -والعبارة لـ "المنهاج"-: (ودونهما ينجس بالملاقاة) (¬1) فيه أمور:
أحدها: استثنى في "التنبيه" و"المنهاج": ما لا دم له يسيل، وما لا يدركه الطرف، واقتصر في "الحاوي" على الأولى؛ لأن الأظهر في الثانية عند الرافعي: التنجيس (¬2)، خلافاً للنووي (¬3).
ويستثنى مع هاتين المسالتين مسائل:
الأولى: الشعر النجس اليسير في العرف يعفى عنه من الآدمي قطعا، ومن غيره على الأصح.
الثانبة: الحيوان المتنجس المنفذ على الأصح.
الثالثة: غبار السرجين.
الرابعة: الهرة إذا أكلت نجاسة ثم غابت بحيث يمكن ولوغها في ماء كثير، ثم ولغت في ماء قليل، أو مائع .. فلا تنجسه على الأصح، وفي "فتاوى ابن الصلاح": أن أفواه الصبيان كذلك (¬4).
وفي استثناء هذه الصورة نظر، وإن كان قد استثناها في "الروضة" (¬5)؛ لأن العفو فيه؛ لاحتمال أن فمها طاهر، ولو تحققت نجاسته .. لم يعف عنه، بخلاف ما نحن فيه؛ فإن العفو فيه ورد على محقق النجاسة.
الخامسة: قليل دخان النجاسة إذا حكمنا بتنجيسه.
ثانيها: محل ذلك: إذا وردت النجاسة عليه، أما إذا ورد عليها لإرادة غسلها .. ففيه خلاف وتفصيل يأتي في إزالة النجاسة إن شاء الله تعالى.
¬__________
(¬1) انظر "التنبيه" (ص 13)، و "الحاوي" (ص 116)، و "المنهاج" (ص 68).
(¬2) انظر "فتح العزيز" (1/ 48).
(¬3) انظر "المجموع" (1/ 184، 185)، و "الروضة" (1/ 20).
(¬4) فتاوى ابن الصلاح (1/ 163).
(¬5) الروضة (1/ 33).

الصفحة 75