كذلك إن جهل فساد المصالحة في الأصح، وإلا .. فلا، وقد ذكره "الحاوي" بقوله [ص 276]: (وبطل به الرد إن علم فساده).
فصلٌ [في التصرية]
1850 - قول "المنهاج" [ص 223]: (التصرية حرام) (¬1) ظاهره: أنه لا فرق بين أن يريد البيع أم لا، وبه صرح المتولي؛ لما فيه من إيذاء الحيوان، وتعليل الرافعي بالتدليس يقتضي اختصاصه بما إذا أراد البيع (¬2).
1851 - قوله: (تثبت الخيار) (¬3) يقتضي نفيه إذا ترك حلبها ناسيًا أو تحفلت بنفسها، وكذا تقتضيه عبارة "التنبيه" (¬4)، وصرح به "الحاوي" فقال عطفًا على المنفي [ص 273]: (وتحفله)، وسبقه إليه الغزالي (¬5)، لكن صحح البغوي: ثبوت الخيار أيضًا (¬6)، وسبقه إليه شيخه القاضي حسين، وليس في "الروضة" وأصلها تصريح بترجيح (¬7).
1852 - قول "المنهاج" [ص 223]: (على الفور، وقيل: يمتد ثلاثة أيامٍ) يقتضي أنه وجه، وهو قول كما في "الروضة" وأصلها (¬8)، نص عليه الشافعي في اختلاف العراقيين كما قاله القاضي أبو الطيب و"الإملاء" كما حكاه الروياني (¬9).
وقال ابن المنذر: إنه مذهب الشافعي (¬10).
واختاره السبكي وقال: هو خيار شرعٍ، لا عيبٍ، وشيخنا الإسنوي وقال: إن البغوي صحح الفور، فتبعه الرافعي والنووي، وهو خلاف مذهب الشافعي (¬11)، وشيخنا الإمام البلقيني وقال: ظاهر السنة الصحيحة يشهد له، وهل ابتداؤها من العقد أو التفرق؟ فيه الوجهان في خيار الشرط،
¬__________
(¬1) التصرية: أن يشد أخلاف الناقة ليجتمع فيها اللبن فيظن المشتري غزارة اللبن. انظر "الوسيط" (3/ 122).
(¬2) انظر "فتح العزيز" (4/ 229).
(¬3) انظر "المنهاج" (ص 223).
(¬4) التنبيه (ص 94).
(¬5) انظر "الوسيط" (3/ 122).
(¬6) انظر "التهذيب" (3/ 429).
(¬7) الروضة (3/ 468).
(¬8) الروضة (3/ 466).
(¬9) انظر "بحر المذهب" (6/ 228).
(¬10) انظر"الإشراف على مذاهب العلماء" (6/ 37).
(¬11) انظر "التهذيب" (3/ 428)، و"فتح العزيز" (4/ 229، 230)، و"الروضة" (3/ 466).