أحدهما: أنه يشمل أغصان الخِلاَفِ (¬1)، وبه صرح الإمام هنا (¬2)، لكنه صرح في (باب الوقف) بعدم دخولها (¬3)، وحكى في (باب الرهن) خلافًا (¬4).
ثانيهما: استثناء اليابس إنما هو في بيع الشجرة الرطبة، ويدخل اليابس في بيع اليابسة، وهذا واضح.
1920 - قول "المنهاج" في الشجرة [ص 230]: (إنه يصح بيعها بشرط الإبقاء) محله: إذا كانت رطبة، أما اليابسة: فلو شرط إبقاؤها .. لم يصح البيع كبيع ثمرة مؤبرة؛ أي: بدا صلاحها بشرط عدم القطع أوان الجذاذ، حكاه الرافعي عن "التتمة"، وأقره (¬5).
1921 - قوله: (والإطلاق يقتضي الإبقاء) (¬6) أي: ولو غَلُظَتْ عما كانت عليه وقت البيع، فلو تفرخت منها شجرة أخرى .. فهل يستحق إبقاؤها كالمتجدد من عروق الأصل وغلظها، أم لا؛ لحدوثها، أم يفرق بين ما تجري العادة باستخلافه وما لم تجر به؟ قال بعضهم: فيه احتمالات، والأول أظهر، كذا في "المطلب"، وبقي احتمال رابع، وهو: إبقاؤها مدة بقاء الأصل، فإذا زال .. أزيلت، ثم قال في "المطلب": ما يعلم استخلافه؛ كالموز .. فلا شك في وجوب بقائه.
1922 - قوله: (والأصح: أنه لا يدخل المَغْرِس لكن يستحق منفعته ما بقيت الشجرة) (¬7)، قال في "المهمات": لقائل أن يقول: هل محل الخلاف فيما يسامت الشجرة من الأرض دون ما تمتد إليه أغصانها، أم الخلاف في الجميع؟ فإن كان الثاني .. فيلزم أن يتجدد للمشتري في كل وقت ملك لم يكن. انتهى.
وقال في "المطلب": ومما تعم به البلوى ولم أره منقولًا: أن يبيع ذلك والأرض في إجارته، ولم تنقض المدة، وعلم المشتري بذلك .. فهل نقول: يستحق الإبقاء بقية المدة بالأجرة؟ وهو الأشبه، وعليه العمل، أو مجانًا كالمملوكة؟ قال: فلو كانت الأرض موصى بمنفعتها .. فيشبه أنها كالمملوكة؛ لأن المنفعة ملكه دائمًا تورث عنه. انتهى.
¬__________
(¬1) الخلاف: شجر الصفصاف. انظر "تهذيب اللغة" (7/ 174)، و"المعجم الوسيط" (1/ 251).
(¬2) انظر "نهاية المطلب" (5/ 115).
(¬3) انظر "نهاية المطلب" (8/ 400).
(¬4) انظر "نهاية المطلب" (6/ 250).
(¬5) انظر "فتح العزيز" (4/ 339).
(¬6) انظر "المنهاج" (ص 230).
(¬7) انظر "المنهاج" (ص 230).