بترك السقي، واعتذر عنه في "الدقائق" لأن ثبوت الخيار بالتعيب بالجائحة إنما يكون على القول القديم (¬1)، وكذا قال شيخنا الإسنوي: الذي يظهر أن ما في "المحرر" مفرع على القديم، ولكن سقط المفرع عليه.
قال شيخنا ابن النقيب: وهو واضح من حيث الفقه، لكن كلام "الشرح" و"الروضة" صريح في تفريعه على الجديد، أو على كل قول، فحكى كلامًا من "الروضة" هو عليه؛ لأنه إنما هو في التعيب بترك السقي لا في التعيب بالجائحة، فراجعه تجده كذلك (¬2).
1939 - قوله: (ولو بيع قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك .. فأولى بكونه من ضمان المشتري) (¬3) كذا في "المحرر" و"الشرح" (¬4)، وصورها في "الروضة": بما إذا بيعت بعد الصلاح وحكمها عند شرط القطع واحد (¬5)، فالصواب: حذف التقييد بما قبل الصلاح وما بعده.
1945 - قول "التنبيه" [ص 93]: (وإن اشترى ثمرة فلم يأخذها حتى حدثت ثمرة أخرى، أو جِزَّةً من الرطبة فلم يأخذها حتى طالت، أو طعامًا فلم يأخذه حتى اختلط به غيره .. ففيه قولان، أحدهما: ينفسخ البيع، والثاني: لا ينفسخ، بل يقال للبائع: إن تركت حقك .. أقر العقد، وإن لم تترك .. فسخ البيع) فيه أمور:
أحدها: محل القولين: في ثمرة يندر تلاحقها فلم تقطع حتى اختلطت، أو يغلب تلاحقها وشرط القطع عند خوف الاختلاط، فلم تقطع حتى اختلطت، فلو غلب التلاحق ولم يشترط القطع .. بطل البيع من أصله، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (¬6).
ثانيها: الأصح: الثاني، وهو عدم الانفساخ، بل يثبت الخيار، وقد ذكره "المنهاج" كذلك (¬7)، وفصل "الحاوي" فقال: بالخيار فيما يندر تلاحقه، وبالانفساخ فيما يغلب تلاحقه وشرط قطعه، فلم يقطع حتى اختلط، وعبارته: (وما غلب اختلاطه بشرط القطع؛ فإن وقع .. بطل، وفيما يندر .. الخيار)، وتبع الغزالي؛ فإنه صححه في "وجيزه" (¬8)، لكن الذي في "الروضة" وأصلها: التسوية بين الحالتين (¬9)، وصحح الانفساخ مطلقًا النووي في "شرح
¬__________
(¬1) الدقائق (ص 61).
(¬2) "السراج على نكت المنهاج" (3/ 132)، وانظر "فتح العزيز" (4/ 361)، و"الروضة" (3/ 563).
(¬3) انظر "المنهاج" (ص 232).
(¬4) المحرر (ص 155)، فتح العزيز (4/ 359).
(¬5) الروضة (3/ 562).
(¬6) الحاوي (ص 285)، المنهاج (ص 233).
(¬7) المنهاج (ص 233).
(¬8) الوجيز (1/ 315).
(¬9) الروضة (3/ 565).