كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 1)

قال النووي في "نكته": وصورة المسألة: أن يختلفا في الثمن أيضًا، وظاهر إيراد ابن الرفعة يقتضي أن ذلك ليس بشرط.
1955 - قول "المنهاج" [ص 234]: (فإن كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو مات .. لزمه قيمته) (¬1) كذا أطلق في "الروضة" لزوم القيمة (¬2)، ومحل الوفاق فيه: إذا كان متقومًا، وإلا .. فالذي صححه الماوردي: وجوب القيمة أيضًا (¬3)، والمشهور كما قال ابن الرفعة في "المطلب": وجوب المثل، وصححه السبكي، قال: والمصنف موافق في إطلاقه لأكثر الأصحاب، ويجب تقييد كلامهم. انتهى.
وهو كالخلاف في البيع الفاسد، والأصح فيه: وجوب المثل، وسواء في وجوب القيمة كانت أكثر مما ادعاه البائع أم لا على الأصح.
1956 - قوله: (وهي قيمة يوم التلف في أظهر الأقوال) (¬4) كذا في "المحرر" أن الخلاف أقوال (¬5)، لكن رجح في "الروضة" وأصلها: أنه أوجه (¬6).
1957 - قول "التنبيه" [ص 97]: (وإن اختلفا في شرط يفسد البيع .. فالقول قول من يدعي الشرط في أحد القولين، والقول قول من ينكر ذلك في الآخر) فيه أمور:
أحدها: أن اختلافهما في شرط مفسد مثال لا يختص الحكم به، فلو قال أحدهما: إن الثمن ألف، والآخر: إنه زق خمر، أو غير ذلك من الصور التي يدعي أحدهما فيها صحة العقد والآخر فساده .. كان الحكم كذلك؛ ولهذا عبر "المنهاج" و "الحاوي": بدعوى الصحة والفساد (¬7)، وهو أعم، فالضبط به أولى، وقطع القاضي حسين بالبطلان فيما إذا رجع للعوض لكونه خمرًا أو مجهولًا.
ثانيها: الذي في "الروضة" وأصلها: أن الخلاف وجهان (¬8)، وعليه مشى "المنهاج" فعبر بـ (الأصح) (¬9)، وسبب ذلك أنهما مخرجان، فيعبر عنهما بالقولين تارة، وبالوجهين أخرى.
¬__________
(¬1) في (د): (و "الحاوي": [ص 288]: "بقيمة الناقص").
(¬2) الروضة (3/ 583).
(¬3) انظر "الحاوي الكبير" (5/ 305).
(¬4) انظر "المنهاج" (ص 234).
(¬5) المحرر (ص 156).
(¬6) الروضة (3/ 582).
(¬7) الحاوي (ص 289)، المنهاج (ص 234).
(¬8) الروضة (3/ 577).
(¬9) المنهاج (ص 234).

الصفحة 797