بابٌ العبد المأذون
1958 - كذا ترجم في "التنبيه" (¬1)، وفيه أمور:
أحدها: أنه حذف الجار والمجرور؛ للعلم به، والتقدير: المأذون له.
ثانيها: أن الترجمة بذلك أعم من ترجمة الشافعي له بمداينة العبيد؛ لأن الباب ليس مقصورًا على المداينة فقط، كما نبه عليه الرافعي (¬2)، ولهذا ترجم في "الروضة" بمعاملات العبيد (¬3).
ثالثها: تبع "المنهاج" الشافعي رضي الله عنه في وضعه هذا الباب هنا (¬4)، وقدمه "الحاوي" على (اختلاف المتبايعين)، كما في "الروضة" وأصلها (¬5)، وأخره "التنبيه" إلى بعد (القراض) (¬6)، لمشاركته له في تحصيل الربح بالإذن في التصرف، فمقصودهما واحد.
رابعها: لو عبروا بالرقيق .. لكان أولى؛ ليتناول الأمة على أن ابن حزم الظاهري ذكر أن لفظ العبد يتناول الأمة (¬7)، والله أعلم.
1959 - قول "المنهاج" [ص 235]- والعبارة له - "والحاوي" [ص 285]: (العبد إن لم يؤذن له في التجارة .. لا يصح شراؤه بغير إذن سيده في الأصح) حكى الماوردي وأبو الطيب مقابله - وهو الصحة - عن الجمهور (¬8)، قال السبكي: وفي النفس منه - أي: من تصحيح الفساد - شيء، ومن يلتزم تصحيح ما عليه الأكثر ينبغي أن يصحح الصحة هنا، ولا سيما لم ينهض دليل قوي على فساده.
1960 - قول "المنهاج" [ص 235]: (ويسترده البائع سواءٌ كان في يد العبد أو سيده) كان ينبغي أن يقول: (سواءٌ أكان في يد العبد أم سيده)، فحذف الهمزة وأتى بـ (أو) موضع (أم).
1961 - قول "التنبيه" [ص 120]: (إذا كان العبد بالغًا رشيدًا .. جاز للمولى أن يأذن له في التجارة)، قال النشائي في "نكته": لم أر التصريح باعتبار رشده إلا في "التنبيه"، ولا يقال: هو مفهوم من علة صحة العبارة؛ فإن كل مكلف صحيح العبارة لا سيما من لم يحجر عليه بعد رشده. انتهى (¬9).
¬__________
(¬1) التنبيه (ص 120).
(¬2) انظر "فتح العزيز" (4/ 365).
(¬3) الروضة (3/ 567).
(¬4) المنهاج (ص 235).
(¬5) الحاوي (ص 285)، الروضة (3/ 567).
(¬6) التنبيه (ص 120).
(¬7) انظر "المحلى" (8/ 424).
(¬8) انظر "الحاوي الكبير" (5/ 369).
(¬9) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق 112).